شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الهبة

صفحة 111 - الجزء 7

  للبيع(⁣١)) فهبة المجهول لا تصح إذا كان عيناً⁣(⁣٢) كما لا يصح⁣(⁣٣) بيعه، فإذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت.

  وأجاز المؤيد بالله الهبة إذا ذكر لها حاصراً، نحو: «كل ما أملك، أو ورثت من فلان»، وحمله القاضي زيد وأبو مضر على معرفة الجنس⁣(⁣٤).


(*) مسألة: ±هبة المنافع إباحة لا تمليك؛ إذ هي معدومة، أشار إليه القاسم #، وكذا الوصية± بالمنافع، وكذا فيما± كان حقاً لا ملكاً كالمتحجر فإن هبته إباحة، وكذا هبة الأعيان± إذا كانت الهبة فاسدة⁣[⁣١] - ومثله في البيان - وقبضها المتهب بإذن الواهب فإنها تكون إباحة، ولعله وفاق، ذكره في الكواكب. (مقصد حسن) (é).

(١) من حد أو وصف أو لقب أو إشارة.

(*) فرع: ويعتبر في معرفة ما ذكرنا بالواهب والموهوب له معاً. (بيان). أو الواهب [فقط¹] كما ذكرنا في البيع. (هبل). فإن كان موكلاً فالعبرة بالوكيل. اهـ ومثله للفقيه يوسف. قلت: إن تعلقت± به الحقوق فعلمه، وإلا فلا بد من علم موكله (مفتي).

(٢) نحو ثوب من ثيابه. (تذكرة). ولا أحد الثوبين ولو ذكر الخيار للمتهب فإنه لا يصح ذلك - يعني: الخيار - في عقود التبرعات. (إملاء). قيل: الأقرب أنه لا يدخلها الخيار، كما صرح به في الشرح، وصرح الشكايذي أنه يدخلها الخيار كالبيع، ومثله في حاشية السحولي. (é).

(*) لا ديناً فيصح ولو مجهولاً. (é). لأنه إسقاط.

(٣) ولو قال: «وهبت لك ثوباً من ثيابي على أن تختاره في ثلاثة أيام» فإنه لا يصح الخيار؛ لأنه من عقود التبرعات، وصرح به في الشرح؛ لأن ما لا يدخله الإقالة لا يدخله الخيار، وهو محتمل. (تذكرة علي بن زيد). وصرح الشكايذي أنه يدخلها الخيار± كالبيع. ومثله في حاشية السحولي.

(٤) فعلى زعم القاضي زيد أن المسألة اتفاقية، والظاهر الخلاف بين المؤيد بالله والهدوية.


[١] ويصح الرجوع فيها ولو كانت لذي رحم؛ لأنها إباحة.