شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الصدقة

صفحة 146 - الجزء 7

  الثالث: أن لا يكون ثَمَّ لفظ ولا قرينة فهذا فيه الخلاف، فعند الهادي والمؤيد بالله: أن الجهاز باق± على ملك المجهز⁣(⁣١). وعند أبي طالب وأبي مضر قد ملكته.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: لا خلاف في التحقيق، لكن كل بنى على عرفه⁣(⁣٢).


(١) ما لم يكن قد تلف. (é).

(٢) فإن قيل: كيف اختلف العرف والسيدان في وقت واحد؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن يكونا في بلدين. الثاني: أن يكون العرف اختلف بعد وفاة المؤيد بالله. الثالث: أن يكونا في بلد واحد وعرفهما مختلف، وترجح لأحدهما غير الذي ترجح للآخر. (تعليق ناجي الحملاني).