(فصل): في أحكام الصدقة
صفحة 146
- الجزء 7
  الثالث: أن لا يكون ثَمَّ لفظ ولا قرينة فهذا فيه الخلاف، فعند الهادي والمؤيد بالله: أن الجهاز باق± على ملك المجهز(١). وعند أبي طالب وأبي مضر قد ملكته.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: لا خلاف في التحقيق، لكن كل بنى على عرفه(٢).
(١) ما لم يكن قد تلف. (é).
(٢) فإن قيل: كيف اختلف العرف والسيدان في وقت واحد؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن يكونا في بلدين. الثاني: أن يكون العرف اختلف بعد وفاة المؤيد بالله. الثالث: أن يكونا في بلد واحد وعرفهما مختلف، وترجح لأحدهما غير الذي ترجح للآخر. (تعليق ناجي الحملاني).