شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الصدقة

صفحة 145 - الجزء 7

  أي: باق⁣(⁣١) على ملكه (إلا لعرف(⁣٢)) يقتضي تمليكه إياها⁣(⁣٣)، أو يناوله إياها على وجه الهدية.

  واعلم أن هذه المسألة على وجوه ثلاثة: الأول: أن يكون ثَمَّ لفظ أو قرينة حال تدل على التمليك كان ملكاً لها اتفاقاً، فاللفظ أن يقول: «هذا لك⁣(⁣٤)»، والقرينة أن يأتي من سفر، أو تقول: «هب لي كذا» فيسلمه إليها⁣(⁣٥).

  الثاني: أن يكون ثَمَّ لفظ أو قرينة تدل على أنه عارية لم يملك اتفاقاً، فاللفظ أن يقول لها: «البسي هذا حتى أحتاجه»، والقرينة أن تكون عادته الارتجاع ممن تقدم من بناته⁣(⁣٦)، أو تقول: «أعرني» فيسلمه إليها ولا يذكر شيئاً.


(١) مع بقائه، فإن كان قد أتلفته فلا شيء؛ لأنه إذا لم يقتض الهبة أو الهدية اقتضى الإباحة على كل حال، فلا معنى لإيجاب الضمان. قال #±: وهذا مبني على أنه جرى به عرف، وإلا فهو يلزم القيمة إن كان قيمياً، ومثله إن كان مثلياً. (é).

(٢) قال الفقيه نجم الدين: أما عرفنا في هذا الزمان فهو يختلف بحسب اختلاف الحلية، فما صيغ على قدر البنت من حجل أو خلخال أو مسكة أو دملوج فإنه يقتضي التمليك، وكذا ما فصل على قدرها من اللباس، وما لم يكن على قدرها من قلادة ووشاح ونحو ذلك من مرابط الذهب والفضة فإن ذلك لا يقتضي التمليك في غالب الأحوال، إلا للفظ أو قرينة. (زهور). ولعله حيث جهزت للزواجة، وأما لو فعل ذلك وهي في بيت أبيها قبل الزواجة فإنها باقية على ملك الأب، والظاهر أنه إنما فعله لمجرد تجملها؛ ولهذا ينقل لغيرها عند عدم صلاحيته لها. (شرح بحر لابن لقمان) (é).

(٣) ولا يصح الرجوع كالصدقة. (é).

(٤) وتقبل إن أراد± الهبة أو جرى عرف، وإلا فالظاهر أنه إقرار [لها به. (é)] يحتاج إلى المصادقة، وقال في الزيادات: إن لم يكن له عادة فعادة بلده.

(٥) مع لفظ الإيجاب¹ من الأب. وقال في البرهان: لا يحتاج إلى لفظ، ذكره عن الزيادات. (بستان).

(٦) مع الشرط في أول مرة، وفي الغيث: مرتين±، وكذا لو رجع في الأولى والثانية، وصادقته عليه أو بين به. (é).