شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الهدية]

صفحة 148 - الجزء 7

  صاحبها بلفظ الإهداء⁣(⁣١). وعن الشافعي: لا تملك إلا بلفظ. وعن ابن أبي الفوارس: أن الذي يملك بالقبض في الهدايا إنما هو المأكولات فقط.

  (وتعوض) الهدايا⁣(⁣٢) التي تهدى في العرسات وغيرها، حيث كان المعلوم أنما أهديت للعوض (حسب العرف(⁣٣)) فيها، فإذا كانت العادة جارية مستمرة بأن الولائم والمآتم⁣(⁣٤) ونحوها يفعل ذلك فيها ليفعل المهدى إليه كما فعله المهدي فإنها تجب المكافأة¹، ويكون ذلك كالقرض فيما يصح القرض فيه، ويجب رد المثل، وفيما لا يصح القرض فيه - نحو: ذوات القيم - تجب القيمة⁣(⁣٥) يوم الدفع⁣(⁣٦) ويوم القبض⁣(⁣٧)، كالبيع⁣(⁣٨) الفاسد¹ سواء.


(١) وذلك لأنها أهديت مارية القبطية إلى النبي ÷ فاستولدها من غير إيجاب ولا قبول، فولدت له إبراهيم #. وأهدى النبي ÷ أواقي من مسك للنجاشي، ولم يكن من جهته إيجاب. وأهدى جعفر ¥ للنجاشي من دون إيجاب ولا قبول، وجرت بذلك العادة في العرسات ونحوها إجماعاً. (بستان).

(*) وبإيجاب وقبول، هذا مذهبنا على ما ذكره أبو مضر، قال: لأجل عرف المسلمين، والعرف أصل في كثير من المواضع. قيل: وفي كلام الزيادات إشارة إلى أنها إنما تملك بالاستهلاك كالإباحة. (غيث).

(٢) وكذا الضيافة؛ لجري العرف. (شرح فتح) (é).

(٣) فإن لم يعلم المهدى إليه كمية الهدية أو الهبة، أو كان عالماً ولكن نسي وجب الأخذ بغالب الظن¹، ثم يستحل من الزيادة لأجل الاحتياط من المهدي. (غيث) (é).

(٤) وهي بعد الموت.

(٥) وهذا مع التشاجر، وأما مع التراضي فالعرف جار برد المثل وإن كان من ذوات القيم. (تعليق مذاكرة) (é).

(٦) من المهدي.

(٧) قيل: من المهدى إليه. (شرح بهران).

(*) لعل هذا تكرار، أو عطف تفسيري.

(٨) فإن استويا تساقطا.