[الهدية]
  وعن الفقيه محمد بن يحيى: العبرة بالعر±ف(١)، فيقضي في أيام الشدة أقل من أيام الرخاء. قال: ولا يجب مع الانتقال(٢).
  نعم، فلو علم من قصد المهدي أنه لا يريد العوض لم يجب±؛ ولهذا لا تجب المكافأة في النثار.
  قال الفقيه علي: وكذا الضيافات في الغالب لا يقصد بها العوض، وهذا يختلف، والعبرة بما± فهم من القصد.
  قال الفقيه± علي: يتضيق القضاء بالطلب(٣) أو بموت أيهما(٤)، إلا أن يعرف رضا من ورثة المهدي البالغين(٥)، أو بأن يجري للمهدي مثل ما جرى للمهدى إليه(٦).
(١) قوي مع التراضي¹.
(٢) من جهة إلى جهة.
(*) لعل ذلك± في الاشياء الخفيفة[١] كالزبد والطعام، لا ما يعتاد بين الأنساب في الولائم من السمن ونحوه فلعله لا يسقط بالانتقال للعرف. (é).
(٣) قال الفقيه محمد بن يحيى: ولو طلب المهدي العوض من غير حادثة لم يكن له ذلك. (شرح حفيظ). واختاره المفتي حيث قال: قلت: هذا نظري؛ إذ لو عرف القابض هذا لم يرض به عرفاً، وللعرف تأثير. (مفتي، وعامر). وقيل: له الطلب ولو من غير± سبب. (é). ويجب عليه أن يفعل كما يفعل المهدى إليه أولاً. (é).
(٤) وإذا مات المهدي فإنه يتضيق على المهدى إليه العوض، إلا أن يكون الورثة كباراً، أو يكون العرف جارياً بأنه لا يعوض إلا مثل ما فعل [ولو صغاراً]. وإن مات المهدى إليه ففرضه الإيصاء¹، ويتضيق على ورثته العوض. (تعليق مذاكرة). ويكون من رأس المال. (نجري) (é).
(٥) العبرة بالعرف ولو صغاراً. (é).
(٦) قال في التعليق: ولو من غير جنسه. (é).
[١] كما يفعله الجيران ونحوهم.