(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى
  (و) اعلم أن (العُمْرى والرُّقْبَى) تقعان(١) على وجهين: الأول: إيقاعهما (مؤبدة ومطلقة(٢)) وهما في هذا الوجه (هبة تتبعها أحكامها(٣)) فإذا قال الرجل للرجل: أعمرتك داري هذه، أو ضيعتي، أو جاريتي، أو نخلتي، أو دابتي، أو أرقبتك ذلك أبداً أو مطلقاً(٤) من غير تأبيد ولا تقييد(٥) - كان ذلك هبة تتبعها أحكام الهبة؛ فتفتقر إلى القبول في المجلس، ويجوز الرجوع فيها(٦).
  (و) الوجه الثاني: إيقاعهما (مقيدة(٧)) نحو أن يقول: أعمرتك جاريتي مدة عمرك(٨)، أو عمري، أو سنة، أو سنتين، أو نحو ذلك،
(١) بالتاء الفوقانية بنقطتين من أعلى.
(٢) وإذا اختلف المعمِر والمعمَر في التقييد والتأبيد فالقول لمدعي التأبيد¹؛ لأن العمرى والرقبى تقتضي التأبيد، والتأقيت وجه طارئ، فيبين مدعيه، وعلى الجملة فكل عقد يصح مطلقاً ومقيداً فعلى مدعي التقييد البينة. (غيث معنى) (é).
(*) ومن نحو التأبيد أن يقول: «لك ولورثتك بعدك»، أو نحو ذلك. (شرح أثمار) (é).
(*) ويكره[١] الوطء في المطلقة مع الشك في الإطلاق. اهـ فإن وطئها جاز عملاً بالظا±هر. (بيان).
(٣) إذا صدرت ممن± يعرف وضعها[٢]. (حاشية سحولي معنى). وقيل: لا يشترط أن يكون الناطق عالماً أن ذلك اللفظ موضوع لذلك؛ لأن ذلك صريح. (شرح بحر).
(*) مع معرفة وضعها¹ لذلك، وإلا فلا حكم للفظ. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا إذا قال: «أعمرتك هذا الشيء مدة بقائه[٣]». وقال السيد يحيى بن الحسين والفقيه محمد بن سليمان: بل تكون هذه كالمؤقتة±.
(٥) أي: مؤقتة بمعلوم أو مجهول.
(٦) حيث يصح.
(*) ما لم يحصل أحد الموانع. (é).
(٧) والتقييد بعمر الحيوان المعمر كالمطلقة، فتكون هبة. قال مولانا #: وهو قوي؛ إذ التقييد بذلك لا يفيد شيئاً. (غيث). وقيل: كالمؤقتة ±. (بيان). ولا يبعد فهمه من الأزهار.
(٨) أو عمرها. (é).
[١] تنزيه. (é).
[٢] كما في الظهار. (é).
[٣] وقواه في البحر، ومثله في شرح الفتح والغيث.