شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى

صفحة 162 - الجزء 7

  (و) اعلم أن (العُمْرى والرُّقْبَى) تقعان⁣(⁣١) على وجهين: الأول: إيقاعهما (مؤبدة ومطلقة(⁣٢)) وهما في هذا الوجه (هبة تتبعها أحكامها(⁣٣)) فإذا قال الرجل للرجل: أعمرتك داري هذه، أو ضيعتي، أو جاريتي، أو نخلتي، أو دابتي، أو أرقبتك ذلك أبداً أو مطلقاً⁣(⁣٤) من غير تأبيد ولا تقييد⁣(⁣٥) - كان ذلك هبة تتبعها أحكام الهبة؛ فتفتقر إلى القبول في المجلس، ويجوز الرجوع فيها⁣(⁣٦).

  (و) الوجه الثاني: إيقاعهما (مقيدة(⁣٧)) نحو أن يقول: أعمرتك جاريتي مدة عمرك⁣(⁣٨)، أو عمري، أو سنة، أو سنتين، أو نحو ذلك،


(١) بالتاء الفوقانية بنقطتين من أعلى.

(٢) وإذا اختلف المعمِر والمعمَر في التقييد والتأبيد فالقول لمدعي التأبيد¹؛ لأن العمرى والرقبى تقتضي التأبيد، والتأقيت وجه طارئ، فيبين مدعيه، وعلى الجملة فكل عقد يصح مطلقاً ومقيداً فعلى مدعي التقييد البينة. (غيث معنى) (é).

(*) ومن نحو التأبيد أن يقول: «لك ولورثتك بعدك»، أو نحو ذلك. (شرح أثمار) (é).

(*) ويكره⁣[⁣١] الوطء في المطلقة مع الشك في الإطلاق. اهـ فإن وطئها جاز عملاً بالظا±هر. (بيان).

(٣) إذا صدرت ممن± يعرف وضعها⁣[⁣٢]. (حاشية سحولي معنى). وقيل: لا يشترط أن يكون الناطق عالماً أن ذلك اللفظ موضوع لذلك؛ لأن ذلك صريح. (شرح بحر).

(*) مع معرفة وضعها¹ لذلك، وإلا فلا حكم للفظ. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا إذا قال: «أعمرتك هذا الشيء مدة بقائه⁣[⁣٣]». وقال السيد يحيى بن الحسين والفقيه محمد بن سليمان: بل تكون هذه كالمؤقتة±.

(٥) أي: مؤقتة بمعلوم أو مجهول.

(٦) حيث يصح.

(*) ما لم يحصل أحد الموانع. (é).

(٧) والتقييد بعمر الحيوان المعمر كالمطلقة، فتكون هبة. قال مولانا #: وهو قوي؛ إذ التقييد بذلك لا يفيد شيئاً. (غيث). وقيل: كالمؤقتة ±. (بيان). ولا يبعد فهمه من الأزهار.

(٨) أو عمرها. (é).


[١] تنزيه. (é).

[٢] كما في الظهار. (é).

[٣] وقواه في البحر، ومثله في شرح الفتح والغيث.