(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى
  فهذه (عارية(١)) تتبعها أحكام العارية؛ فعلى هذا لا يجوز للمعمَر أن يطأها(٢)، فإن أنكحها المالك فالمهر له±(٣) لا(٤) للمعمَر. لا يقال: القياس أنه للمعمَر؛ لأن له الفوائد الفرعية والمهر من جملتها؛ لأنا نقول: إن الفوائد الفرعية مباحة له، فهو لا يملكها، بل يباح± له الانتفاع بها فقط، لا أخذ العوض(٥) عليها، ولهذا لم يجز للمعمر أن يطأ الجارية المعمرة إعماراً مقيداً؛ لأن الفروج لا تحل بالإباحة. فإذا كانت العمرى أو الرقبى مقيدة كانت عارية (تتناول إباحة) الفوائد (الأصلية(٦)
(١) وتخالف العارية في¹ مسألتين: أحدهما: أنه لا يحد مع الجهل. والثانية: تناول الفوائد الأصلية والفرعية إلا الولد. (دواري) (é). وتخالف العارية بحكم آخر، وهو: أنه يجوز له أن يعمر أو يرقب أو يعير، بخلاف العارية. (بيان). وظاهر الأزهار خلا¹فه، وصرح في شرح الأثمار أنه لا يعير، كما في الأزهار.
(٢) وإذا كانت مؤقتة فروى الفقيه يوسف عن مهذب المنصور بالله أن الزكاة تجب على المعمر والمرقب، وهو محتمل للنظر، فيكون وجوبها¹ على المالك. (كواكب معنى).
(٣) وأرش الجناية± له. (é). والأجرة.
(٤) في حاشية السحولي± ما لفظه[١]: لا إذا لزمته، كالمهر بوطئه لها جاهلاً، أو وطئها غيره جاهلاً، أو غصبها غاصب - فالمهر فيهما والأجرة للمالك. (بلفظه).
(٥) وكذا إذا غصبها غاصب ووطئت عنده، أو استعملها الغير - فما لزم فهو للمعمِر والمرقِب، لا للمعمَر والمرقَب، واختار المؤلف أنه إذا وطئها وجب عليه تسليم المهر لمالك الأمة، وإن وطئها غيره سلم المهر له - أي: للمعمَر - وفاء بالغرضين، ذكر معناه في شرح الفتح. وقيل: إن المهر للما¹لك مطلقاً؛ لأنه عوض ما لا تتناوله الإباحة، وهو الوطء، وسواء لزمه أو لزم الغير. (سيدنا علي ¦).
(٦) تنبيه: وقولنا: إن الفوائد مباحة للمعمَر وليست ملكاً له يقتضي أنه لا يصح منه بيع شيء منها، ولا المعاوضة عنه بأي وجه، ككل مباح له. (شرح أثمار). سيأتي في الوكالة في¹ قوله: «عكس الوصي والمباح له» إلخ - أنه ذكر في الحاشية عليه أنه يجوز التصرف، وظاهره بالبيع وغيره، فينظر في شرح الأثمار فله البيع وغيره، وقد قال في حاشية السحولي: إتلافاً ومعاوضة. (é).
(*) إتلافاً ومعاوضة. (حاشية سحولي) (é).
[١] لفظ حاشية السحولي: تتناول إباحة الفرعية استعمالاً لا معاوضة، ولا إذا لزمته كالمهر بوطئه لها ... إلخ.