شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

صفحة 172 - الجزء 7

  عليه⁣(⁣١).

  (و) أما الذي يشرط (في الوقف) فهو: (صحة الانتفاع به⁣(⁣٢) مع بقاء عينه(⁣٣)) فلو لم يمكن إلا


(١) فرع: ووقف المحجور عليه موقوف على إجازة الغرماء كلهم⁣[⁣١] أو الحاكم، أو سقوط الدين، فإن لم يحصل شيء من ذلك بيع لقضاء الدين. وكذا وقف المريض المستغرق بالدين موقوف على سقوط الدين بقضاء أو إبراء، لا على إجازة± الغرماء⁣[⁣٢] فلا حكم لها؛ لأن المانع الدين، وهو باق، والإجازة لا تسقطه، وفي المحجور المانع هو الحجر، والإجازة ترفعه. (بيان) (é).

(*) فلو رجع المحجور عن الوقف لم يصح الرجوع¹ عنه قبل نفوذه؛ لأنه قد نفذ من جهته، كما ذكروا في الرهن⁣[⁣٣]. (من خط القاضي حسين بن علي المجاهد).

(٢) فرع: ° وعلم أنه يصح الوقف فيما منفعته مرجوة في المستقبل وإن لم يكن له نفع في الحال، كالحيوان الصغير للحمل عليه، والعبد الطفل للخدمة، أو ليعلم الناس القرآن وهو ممكن منه عادة، وأجرة تعليمه من بيت المال، والوقف في هذه ناجز في الحال. (معيار) (é).

(*) ولو في المستقبل، قال في روضة النواوي: لو وقف ثوراً للإنزاء جاز، ولا يجوز استعماله في الحرث. (أم) (é).

(*) في الحال أو في المآ¹ل.

(٣) فلا يصح وقف المنافع.

(*) مسألة: ويصح وقف الكلاب⁣[⁣٤] المعلمة للصيد ونحوه⁣[⁣٥] (حاشية سحولي). على القول بأنها تملك. والمذهب خلافه¹.

=


[١] ولا يقال: إن الإجازة لحقت الوقف هنا، وقد قلتم: إنها لا تلحقه؛ لأن الوقف هنا وقع± من المالك، والإجازة وقعت ممن له حق في الشيء الموقوف، فإذا أجاز أسقط حقه، وهو الحجر. (كواكب). ولا يجيزه الحاكم إلا لمصلحة. (é).

[٢] هذا يستقيم إذا كان الوقف من الورثة، أما إذا كان من المريض وأجاز الغرماء فقد رضي الغرماء ببقاء الدين في ذمته. (عامر). é كلام البيان في قراءة البيان.

[٣] يعني: إذا أعتق الراهنُ العبدَ المرهون أنه لا يصح رجوعه عن العتق قبل إجازة المرتهن.

[٤] بل لا يصح؛ لأنها لا تملك.

[٥] الفهد والصقر والباز؛ لإمكان الانتفاع بها على وجه يحل. اهـ [قد صح وقفها لأنها تملك. (é)].