شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

صفحة 173 - الجزء 7

  باستهلاكه⁣(⁣١) لم يصح وقفه، كالدراهم⁣(⁣٢) والدنانير⁣(⁣٣) والطعام ونحو ذلك (ولو) كان (مشاعاً⁣(⁣٤) و) كان


(*) ويصح وقف± المنقولات، خلاف محمد، ويصح وقف المجهول، خلاف الشافعي± والأستاذ، [ويصح في± المشاع كله]، ويصح أن± يعلق الوقف بشرط معلوم أو مجهول. (بيان).

(*) يزاد: «على وجه يحل»؛ ليخرج وقف± الجارية للوطء، وآلات الملاهي؛ لأنه لا يجوز. (زهور).

(١) في وقت واحد؛ ليخرج الثو±ب.

(*) قال ابن معرف: وكذا الصوف. ولعل وجهه كونه لا ينتفع به إلا بعد غزله، وهو استهلاك له، وهو يأتي مثله في القطن. (كواكب). قلنا: لا نسلم ذلك، والقياس± صحته؛ لأن العين باقية. (سماع مفتي).

(٢) ينظر لو وقف الدراهم والدنانير هل تكون إباحة أم لا؟ ذكر المفتي أنها± إباحة، ولعل ذلك مع علمه، لا مع جهله فيكون كالغصب في جميع وجوهه. (حاشية سحولي) (é).

(*) ويلزم على المذهب صحة وقفها للتجمل والعيار ونحوهما، كالإجارة والعارية، كما ذكره في مهذب الشافعي. وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه صح وقفه. (نجري) (é).

(٣) والسمون، والأدهان، والألبان. (كواكب).

(*) إلا أن تكون للتجمل أو للوزن أو للعيار أو للحك. (é).

(٤) هلا قيل: إذا وقف حصته يكون كاختلاط الملك بالوقف، فيصيران للمصالح، أو قيل: يقاس مثل ما هنا أنه يقسم على الملك والوقف، فيحقق. يقال: فرق بين ما تقدم وهنا: أن هناك لا يمكن القطع في كل موضع التبس به الوقف بأنه وقف أو حر، خلاف ما هنا فإنه يقطع في كل موضع بأن بعضه ملك وبعضه وقف، فالفارق بين الموضعين ظاهر، ومع الفرق لا يمكن قياس أحدهما على الآخر. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).

(*) حجتنا أن عمر وقف مائة سهم في خيبر غير مقسومة. وحجة محمد أن المشاع غير متعين، ومن شرط الوقف التعيين، وإلا جاز وقف ما في الذمة، واختاره الإمام يحيى. قلنا: ما في الذمة معدوم، والمشاع موجود، فافترقا. وحجة المؤيد بالله والمنصور بالله: أنه يؤدي إلى أحد باطلين: إما منع الشريك من القسمة⁣[⁣١]، أو إلى ثبوت القسمة، وهي بيع، فيصير الوقف ملكاً والملك وقفاً. قلنا: لا نسلم أن للقسمة جميع أحكام البيع. قال: وأما ما لا ينقسم فالمانع مفقود؛ فلهذا جاز وقفه. قلنا: وما ينقسم يجوز أيضاً لما مر. (بستان).

=


[١] وحقه سابق على الوقف. (شرح بحر).