(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك
(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك
  (و) اعلم أن الوقف (يصح على النفس(١)) إذا قصد القربة(٢) في ذلك، وهو أن يستغني عن تكفف الناس(٣)، وفي الحديث: «الكسب من الحلال جهاد، وإنفاقه على نفسك وولدك صدقة». فإن لم يقصد ذلك لم يصح الوقف¹(٤).
  وقال الناصر والشافعي: لا يصح الوقف على النفس؛ لأنه تمليك(٥) فلم
(١) قال المنصور بالله: ويصح وقف العبد على نفسه إذا كان عفيفاً، فتكون منافعه له لما يحتاج إليه من نفقة وغيرها؛ لأن رقبته لله تعالى، فيكون كالوقف على الوقف. (بيان). قلت: المصرف إذا كان حيواناً ولا قربة فيه اشترط أن يكون مما يتملك[١]. (بحر)[٢]. ويفرق بين العبد وسائر الحيوانات: أن العبد فيه أهلية للتملك في حال، ونفوذ التصرف في حال، ويعلق التصرف به في حال، فيصح وقفه على نفسه، فتكون منافعه له. اهـ والصحيح أنه يكون العبد وقفاً على سيده، كما يأتي في شرح الأثمار في الحاشية في قوله: «ويستقر للعبد».
(٢) والذي في البيان: إن قصد التعفف فالقربة محققة، وإن لم يقصد فالقربة[٣] مقدرة بانقراضه ووارثه. (معيار) (é).
(*) لا يفتقر إلى هذا؛ لأن القربة مقدرة. (مفتي). أما قصد± القربة فلا بد منه، وأما كون المصرف قربة محققة فلم يتكلم # هنا، ولا يريده فافهم.
(٣) ليس ذلك شرطاً، بل يكفي قصد القربة وإن لم يقصد التكفف. (ï).
(٤) قلنا: القياس الصحة؛ لأن القربة مقدرة بانقراضه ووارثه. وقد ذكر مثل هذا في البيان.
(٥) قلنا: بل استبقاء منافع لا تمليك. (بحر معنى).
[١] فلا يصح± وقف العبد بعضه على بعض.
[٢] لفظ شرح البحر: واعترض في الكتاب كلام المنصور بالله بأنه لو صح وقف العبد على نفسه لصح وقف غير العبد عليه للعلة المذكورة، ولصح الوقف على دابة زيد، ولا قائل بذلك في الصورتين؛ لأن المصرف إذا كان حيواناً فشرطه أن يكون ممن يتملك، وهذا غير موجود في ذلك كله.
[٣] وقيل: لا يصح؛ لأن الوقف على المباح لا يصح إلا إذا كان يتملك، والوقف على النفس لا يصح؛ لأنه مالك من قبل فلا يصح أن يملك نفسه، بخلاف الوقف على الغير.