شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 238 - الجزء 7

  وقت صلاة ولا ثم مصل.

  قال أبو مضر: أما لأجل قراءة اللغة وكتبها ففيه نظر⁣(⁣١).

  قال مولانا #: ¹ إن كان قصده بمعرفتها معرفة الكتاب والسنة فالصحيح أنه لا نظر، بل يجوز±؛ لأن ذلك فرض على الكفاية، وإن كان قصده الاقتصار على معرفتها فهذا محل النظر، يحتمل أن يجوز±(⁣٢)؛ لأن ذلك آلة للقرآن، ويحتمل أن لا يجوز كسائر المباحات.

  (ولو) كانت الكتب المنسوخة ملكاً (للناسخ(⁣٣)) ليقرأ فيها، وليست للمسلمين عامة، فإن اختصاصه لا يمنع من جواز نسخها على سراج المسجد.

  و (لا) يجوز تسريجه⁣(⁣٤) (لمباح(⁣٥)) من كتابة وخياطة


(١) أي: ينظر.

(٢) ويجوز لمن جاز له الوقوف في المسجد الأكل على سراج المسجد. قال الفقيه يحيى البحيبح: ويجوز للمتدرسين الأكل في منازلهم والتسريج من سقاء المسجد، يعني: بإذن المتولي. (نجري) (é).

(*) لان قد عدها فيما تقدم من علوم الاجتهاد.

(٣) ولو للبيع±[⁣١]. وقيل: لا للبيع. (كواكب).

(٤) وإن لم يجز له الوقوف في المسجد لزمته الأجرة لوقوفه إن كان له أجرة، اشتغل± في حال وقوفه بشيء أو لم يشتغل. وليس لاحد أن يبتدئ التسريج وإن أذن له بالوقوف إلا بولاية. (ديباج).

(٥) دخل تبعاً لطاعة. (é).

(*) كعلم الطب والفلاحة⁣[⁣٢]. وكتب الهندسة [النجوم. وقيل: المساحة] والحساب والرمل، قلت: فإن قصد بها وجه قربة جاز°. (بحر). وأما الرمل فينظر؛ إذ لا وجه قربة فيه.

(*) يعني: حيث± سرج لمجرد المباح، فأما لو دخل المباح تبعاً فإن ذلك جائز، نحو أن يسرج للصلاة فيخيط تحت السراج انتظاراً للطاعة جاز، وأما لو أراد أن ينتظر الطاعة وطلب أن يسرج له ليفعل المباح فلا يجوز. (سماع سحولي) (é).

=


[١] لأن نفس النسخ قربة. (é).

[٢] أي: الزراعة، والمراد بذلك معرفة أوقاتها التي تصلح لها بحسب مطالع النجوم ومغاربها وما يتعلق بذلك. (شرح بحر).