شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 237 - الجزء 7

  وقال المنصور بالله: بل يجوز تزيين المسجد⁣(⁣١).

  وقال الإمام يحيى وغيره⁣(⁣٢): إنه لا يجوز مطلقاً⁣(⁣٣).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: إذا لم يكن من مال المسجد فهو جائز⁣(⁣٤).

  (و) يجوز أيضاً (تسريجه⁣(⁣٥) لمجرد القراءة ونسخ كتب الهداية) وإن لم يكن


(١) وقرره القاضي عبدالله الدواري. اهـ إذا لم يشغل عن الصلاة.

(٢) وحجة المانعين من زخرفة المساجد مطلقاً، وهم الأكثر: وورود ما يدل على المنع من ذلك كما حكى في الانتصار عن علي # أنه قال: (من علامات القيامة زخرفة المساجد، وتطويل المنارات، وإضاعة الجماعات). انتهى. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «ما أمرت بتشييد المساجد»، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أخرجه أبو داود. وعن أنس قال: قال رسول الله ÷: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» هذه رواية أبي داود، ولفظه عند النسائي: «من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد». وحكى في الإنتصار أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله ÷ فقالوا له: زين مسجدك، فقال: «إنما الزينة للكنائس والبِيَع، بيضوا مساجدكم». (شرح بهران). وحجة المجيزين لزخرفة المساجد مطلقاً ما في ذلك من تعظيمها ورفع شأنها، وقد وردت الأحاديث الكثيرة بالحث على تعظيمها واحترامها، وقال الله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}⁣[الحج ٣٠]، ونحو ذلك. وحجة أبي طالب في تخصيص المحراب بجواز ذلك عمل السلف من دون تناكر، والله أعلم. (شرح بهران).

(٣) واختاره المؤلف.

(٤) î إذا لم يشغل عن الصلاة.

(*) وفاقاً.

(٥) فرع: ° وإذا خرج المصلون وأهل الطاعات من المسجد وجب إطفاء⁣[⁣١] سراجه؛ لأن في بقائه إضاعة مال، ذكره المؤيد بالله. (بيان).


[١] ويكون على الآخر منهم إن لم يحضر المتولي. (بستان). لأنه كتضيق الحادثة مع غيبة الوالي، ولعله لا يضمن± السقاء إن لم يطفئ السراج؛ لأن المتولي لا يضمن إلا ما قبض، وغيره بالأولى.