(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد
  (ومن) جنى على حصير المسجد أو بساطه بأن (نجسه(١) فعليه أرش النقص(٢)) بالتنجيس، أو بالغسل إن لم ينقص بمجرد التنجيس(٣) (و) عليه أيضاً (أجرة الغسل) يسلمها إلى المتولي، فإن كان الذي غسله غير من نجسه لم يضمن(٤)
فعلى المعلق اتفاقاً، فإن التبس أيهما المتقدم فنصفان، وإن التبس المتقدم بعد أن علم فلا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. (شامي) (é).
(*) إذا كان المعلق لها بعد صب السقاء. (é). وإلا فعلى الصاب.
(١) ولو صغيراً±. (بحر). أو مجنوناً؛ ± لأن ذلك ضمان جناية. (é).
(*) قال الأستاذ: ولا يجوز غسل حصير المسجد ما لم يغلب في الظن نجاسته يعني: ظناً مقارباً للعلم عند المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فلا بد من العلم، قال الفقيه علي: وأما± المتولي فله غسله ولو طاهراً إذا كان يرغب الناس للحضور. (نجري، وشرح بهران). ومثله في البيان.
(٢) وهو ما بين القيمتين طاهراً ومتنجساً.
(٣) بخلاف من± نجس ثوب الغير فلا يلزمه إلا أرش النقص فقط[١]. (بيان). والفرق أنه في المسجد فساد يجب عليه إصلاحه، وثوب الغير جناية[٢]. (شامي).
(*) ما لم يكن ذو الولاية الذي نجسه فلا يلزمه إلا أرش النقص.
(*) ولفظ حاشية: فيضمن ما نقص من قيمته متنجساً وغير متنجس، ومغسولاً وغير مغسول؛ لأن ذلك جنايتان. (تهامي) (é).
(٤) يعني: المنجس؛ إذ هو كالمسبب مع المباشر، ولو كان السبب متعدى فيه، كمن أمسك الغير وقتله غيره. (من شرح السيد حسن التهامي). وفي بعض الحواشي: إن± كان الذي غسله ممن لا ولاية له ضمن ما نقص الغسل؛ لأنه مباشر، ولا شيء على المسبب مع المباشر، وإن كان له ولاية فما نقص بالغسل على المنجس. وهو الأصح؛ لأن الغاسل هنا غير متعد. (é).
[١] لفظ البيان: بخلاف من نجس ثياب غيره فلا يلزمه إلا ما نقص من قيمتها.
[٢] إذ يمكن استعماله من دون تطهير.
[*] وفي رواية: الفرق أن حقوق الله تعدد. (é).