شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 241 - الجزء 7

  ما نقصه⁣(⁣١) الغسل. وظاهر هذا الإطلاق أنه ضامن ما نقص بالتنجيس⁣(⁣٢) سواء كان متعدياً± بالتنجيس أم غير متعد، بأن يضطر إلى النوم في المسجد فيحتلم أو نحو ذلك⁣(⁣٣)، كمن اضطر إلى طعام الغير فإن اضطراره لا يبطل ضما±نه، ذكر ذلك بعض أصحابنا.

  قال مولانا #: وهو قوي عندي. وقال الفقيه حسن وغيره⁣(⁣٤): لا يضمن النقصان إلا إذا كان متعدياً بالتنجيس بأن لا يكون مضطراً، كمن استعار ثوب الغير فأصابه درن⁣(⁣٥)، ولأنه لو لم يكن كذلك لزمه الكراء إذا نام في المسجد وهو مضطر.

  قال مولانا #: وهذان الوجهان ضعيفان، ثم ذكر وجه ضعفهما في شرحه⁣(⁣٦).

  (و) من نجس حصير المسجد وأراد أن يتولى الغسل فإنه (لا) يجوز أن (يتولاه إلا بولاية(⁣٧)) من المتولي، فإن لم يأذن لم يغسله،


(١) يعني: الغاسل حيث أباح الشرع له ذلك، وهو حيث يكون متولياً، أو بإذنه، أو لغيبة المتولي أو تراخيه، وأما المنجس فتلزمه الأجرة والأرش للنقص بالغسل المعتاد، فإن زاد على العادة فالزائد على الغاسل؛ لأنه متعد. (é). وله الرجوع بالأجرة كالمتولي.

(٢) أو بالغسل± إن لم ينقص بمجرد التنجيس.

(٣) رعاف.

(٤) الفقيه يوسف.

(٥) بالمعتاد.

(٦) أما القياس على العارية فبعيد؛ لأن الثوب المستعار لم تبحه الضرورة فيشبه مسألة المسجد، وإنما استبيح بالإباحة، فتشبيهه بالاضطرار إلى ثوب الغير أو طعامه أقوى. وأما الوجه الثاني وهو إلزام الأجرة إذا اضطر إليه كما يلزم إذا اضطر إلى مال الغير - فلا يلزم ذلك؛ لأن المسجد موضوع لمصالح المسلمين، فكما أنه يجوز اجتماع المسلمين فيه لمصلحة كذلك إذا خاف أحدهم ضرراً من برد أو عدو، فمن أبلغ المصالح حفظ نفسه فيه، فلم تلزم الأجرة، بخلاف مال الغير فليس كذلك. (غيث بلفظه).

(٧) إلا لمفسدة⁣[⁣١] أو تهمة. (é).

=


[١] كثوران فتنة. (غشم) (é).