(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
  واقف، ولا منصوب من جهته، ولا موقوف عليه معين يصح تصرفه - كانت الولاية إلى (الإمام والحاكم(١). ولا) يجوز للإمام والحاكم أن (يعترضا من مر) ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين (إلا لخيانة(٢)) تظهر فيهم، وخيانة الواقف والمنصوب واضحة، وأما خيانة الموقوف عليه فإنما تكون بأن يحاول بيع(٣) الوقف أو نحو ذلك(٤)، كأن يطأ الأمة الموقوفة(٥) عليه. (أو) يكون المتولي غير خائن إلا أنه ربما عجز عن القيام(٦) بما يتوجه، فإن الإمام والحاكم يعترضان له (بإعانة) أي: بإقامة من يعينه(٧)، ولا يعزلانه.
  (وتعتبر(٨) العدالة) في متولي الوقف، فلو كان فاسقاً أو غير عادل لم تصح ولا±يته
(*) وإذا تنازع المتولي للوقف على المسجد أو نحوه ومتولي مصرف الوقف أو نحوه أيهما يستغله فمن طلبه بغير شيء [أو بأقل.± (بيان)] يأخذه من غلاته فهو أولى، وإن طلباه جميعاً بالأجرة فمتولي الوقف أولى±، كالحضانة، ذكره الفقيه حسن. (é). ومعناه في البيان، ولفظه: فرع: ° وإذا طلب الموقوف عليه المعين ... إلى آخر الفرع المتقدم.
(١) ولو من جهة الصلاحية.
(٢) في ذلك الوقف أو غيره. (é).
(*) قلت: والخيانة المبطلة هي التعدي فيما لا يتسامح بمثله وإن لم يبلغ نصاب القطع. (بحر) (é).
(٣) أو يقطع الشجرة أو يهدم البناء.
(٤) رهنه.
(٥) أو يستهلك الغلة مع حاجة الوقف إليها. (é).
(٦) لكثرة ما يتولاه، أو يكون غير بصير أو لا معرفة له. (é).
(٧) ويكون وكيلاً لا¹ ولياً. اهـ وقيل: ولياً لا وكيلاً.
(٨) إلا لعدم العدل، أو مصلحة مُرْبِية [أي: زائدة]. (شرح فتح). أو وجده لكن لا يحصل المقصود بتوليته، وإنما يحصل بتولية غيره جاز، وذلك موكول إلى نظر الإمام أو نحوه، ذكر معنى ذلك المؤلف© #، وهو نظر[١] جيد موافق لقوانين العلماء، ولا ينبغي أن يبقى كلامهم في هذا الموضع على ظاهره؛ لأن نصوصهم في غيره تشهد بخلافه؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعذر القيام بكثير مما أمره إلى الإمام، لا سيما في زماننا هذا، فعرفت صحة ما ذكره المؤلف، ولأن النبي ÷ ولى كثيراً من الفساق[٢] بل ومن المنافقين. (شرح أثمار).
=
[١] خلاف ما ذكره أهل المذهب. (é).
[٢] مثل أبي سفيان وعمرو بن العاص. (وابل).