(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
  (على الأصح) من القولين، وهذا إذا كان متولياً من غيره، نحو أن يوليه الإمام أو الحاكم أو الواقف فإنه لا يصح إذا كان فاسقاً.
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة(١): يصح تولية الفاسق إذا كان أميناً.
  تنبيه: أما لو كان الواقف(٢) فاسقاً فإنه يصح وقفه، وهل تبطل ولايته(٣) لأجل الفسق؟ قال #: يحتمل أن لا تبطل؛ لأن ولايته أصلية فأشبه الأب(٤)، ويحتمل أن± تبطل(٥) كالإمام، فإن من شرطه العدالة، قال: وهذا هو الذي يقتضيه عموم كلام الأزهار حيث قال: «وتعتبر العدالة على الأصح».
  (ومن(٦) اعتبرت فيه) العدالة من أهل الولايات
(*) قال في شرح الأثمار: احترازاً من أن يكون ذو الولاية غير إمام ولا حاكم، وكانت مصلحة ولايته أرجح من مفسدة اختلال عدالته، فإنها لا تشترط العدالة هنا، بل يصح تولية غير العدل، وأما لو كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو أرجح لم تصح ولايته، فإذا لم يجد الإمام عدلاً يقوم بما أمره إليه من المصالح العامة، أو وجده لكن لا يحصل المقصود بتوليته وإنما يحصل بتولية غيره جاز، وذلك موكول إلى نظر الإمام أو نحوه، ذكر معنى ذلك المؤلف. اهـ خلاف ما ذكره أهل المذهب. (é).
(١) قوي عامر، واختاره في الفتح. وله مع الخيانة قولان.
(٢) على نفسه± أو على غيره.
(٣) الأولى: وهل تثبت.
(٤) والجد.
(*) قال في البحر في باب¹ الحج: لا بد من عدالة الأب والجد؛ إذ لا يؤمن الفاسق.
(٥) ولو كان وقف على نفسه.
(٦) ليخرج ولي النكاح، وأمير السرية، والمصدق عند من جعله ولياً. (حاشية سحولي). والأظهر أنه وكيل¹. (بيان من الزكاة). وإقامة فاسق¶[١] على معين[٢]، ومحرم الشابة.
=
[١] ومثله الوارث حيث لا وصي. (é).
[*] وجه التشكيل أنه وكيل لا± ولي.
[٢] وقد حصرت من لا تعتبر فيه العدالة في بيت، وهو:
إقامة فاسق وأمير جيش ... ومحرم والولاية في النكاح