(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
صفحة 255
- الجزء 7
  للقضاء والإمامة.
  قيل: وهذا الشرط يختلف بحسب اختلاف الحادثة، فحيث لا يحتاج إلى العلم كتسريج المسجد ونحو ذلك فإنه لا يعتبر فيه هذا الشرط، وحيث يحتاج في الحادثة إلى طرف من العلم(١) يشترط.
  السابع: أن يكون المنصوب صالحاً لما نصب له من القضاء والوصاية(٢) والولاية لو نصب لأجله(٣) على حسب الخلاف، يعني: هل يعتبر الاجتهاد في الحاكم أم لا.
(١) كالتزويج ونحوه.
(٢) حيث أوصى إلى غير معين، فلا بد من النصب عندهم.
(٣) يعني: لو كان إمام لولاه. (زهور).