شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف

صفحة 255 - الجزء 7

  للقضاء والإمامة.

  قيل: وهذا الشرط يختلف بحسب اختلاف الحادثة، فحيث لا يحتاج إلى العلم كتسريج المسجد ونحو ذلك فإنه لا يعتبر فيه هذا الشرط، وحيث يحتاج في الحادثة إلى طرف من العلم⁣(⁣١) يشترط.

  السابع: أن يكون المنصوب صالحاً لما نصب له من القضاء والوصاية⁣(⁣٢) والولاية لو نصب لأجله⁣(⁣٣) على حسب الخلاف، يعني: هل يعتبر الاجتهاد في الحاكم أم لا.


(١) كالتزويج ونحوه.

(٢) حيث أوصى إلى غير معين، فلا بد من النصب عندهم.

(٣) يعني: لو كان إمام لولاه. (زهور).