شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف

صفحة 254 - الجزء 7

  الخمسة⁣(⁣١) لأبي بكر، وكانوا مجتمعين عند العقد.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: إنما يشترط الاجتماع إذا كانت القضية تحتاج إلى مشاورة، ورواه عن غيره.

  الرابع: أن لا يكون هناك قاض منصوب من جهة الإمام⁣(⁣٢).

  الخامس: أن لا يكون في الزمان إمام، فلو كان في الزمان إمام لكن أمره لا ينفذ في تلك البلد فإنه يجوز النصب عند من اعتبره.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: هذا إذا خافوا ضرراً من أخذ الولاية منه؛ لأن من أصل المؤيد بالله # أن ولاية الإمام ثابتة حيث ينفذ أمره وحيث لا ينفذ.

  قال مولانا #: وأما على أصل الهدوية فإن كان الإمام غائباً غير حاضر في ذلك البلد الذي لا ينفذ⁣(⁣٣) أمره فيه فإن من صلح لشيء فعله، وأما إذا كان حاضراً⁣(⁣٤) فيه فيحتمل أن ذلك لا يصح إلا بولايته⁣(⁣٥).

  السادس: أن يكون الخمسة من أهل العلم والزهد بحيث لا يخلون بالواجبات مما يتعلق بالعمل، والمعرفة في الأصول والفروع وإن لم يصلحوا


(١) وهم: عمر، وعثمان⁣[⁣١]، وأبو عبيدة بن الجراح، وسالم مولى حذيفة، وبشير بن سعد. (زهور).

قال الشاعر في حصرهم:

هم عمر ثم ابن عوف أبو عبيده ... بشير أسيد سيد الأوس فاعلم

(٢) يعني: بعد موت الإمام، وهذا مبني على القول ببقاء ولايته بعد موت الإمام.

(٣) لأن عدم نفوذ أمره كعدمه.

(٤) أو ينفذ فيه أمره، يعني: في البلد.

(٥) لأنه موجود.

(*) ويحتمل أن± يصح من دون ولاية حيث لا ينفذ أمره. (بحر، وكواكب). لذهاب سلطانه، وهو ظاهر ما تقدم في الزكاة حيث قال: «ظاهرة وباطنة حيث تنفذ أوامره».


[١] والأقرب أن ذكر عثمان هاهنا لا يسمع ممن رواه؛ لأن عثمان كان غائباً، وإنما الخامس أسيد بن حضير، كما في كتب الحديث.