(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
  الخمسة(١) لأبي بكر، وكانوا مجتمعين عند العقد.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: إنما يشترط الاجتماع إذا كانت القضية تحتاج إلى مشاورة، ورواه عن غيره.
  الرابع: أن لا يكون هناك قاض منصوب من جهة الإمام(٢).
  الخامس: أن لا يكون في الزمان إمام، فلو كان في الزمان إمام لكن أمره لا ينفذ في تلك البلد فإنه يجوز النصب عند من اعتبره.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: هذا إذا خافوا ضرراً من أخذ الولاية منه؛ لأن من أصل المؤيد بالله # أن ولاية الإمام ثابتة حيث ينفذ أمره وحيث لا ينفذ.
  قال مولانا #: وأما على أصل الهدوية فإن كان الإمام غائباً غير حاضر في ذلك البلد الذي لا ينفذ(٣) أمره فيه فإن من صلح لشيء فعله، وأما إذا كان حاضراً(٤) فيه فيحتمل أن ذلك لا يصح إلا بولايته(٥).
  السادس: أن يكون الخمسة من أهل العلم والزهد بحيث لا يخلون بالواجبات مما يتعلق بالعمل، والمعرفة في الأصول والفروع وإن لم يصلحوا
(١) وهم: عمر، وعثمان[١]، وأبو عبيدة بن الجراح، وسالم مولى حذيفة، وبشير بن سعد. (زهور).
قال الشاعر في حصرهم:
هم عمر ثم ابن عوف أبو عبيده ... بشير أسيد سيد الأوس فاعلم
(٢) يعني: بعد موت الإمام، وهذا مبني على القول ببقاء ولايته بعد موت الإمام.
(٣) لأن عدم نفوذ أمره كعدمه.
(٤) أو ينفذ فيه أمره، يعني: في البلد.
(٥) لأنه موجود.
(*) ويحتمل أن± يصح من دون ولاية حيث لا ينفذ أمره. (بحر، وكواكب). لذهاب سلطانه، وهو ظاهر ما تقدم في الزكاة حيث قال: «ظاهرة وباطنة حيث تنفذ أوامره».
[١] والأقرب أن ذكر عثمان هاهنا لا يسمع ممن رواه؛ لأن عثمان كان غائباً، وإنما الخامس أسيد بن حضير، كما في كتب الحديث.