شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز

صفحة 257 - الجزء 7

  بولاية⁣(⁣١). والخلاف في الأولياء قد تقدم⁣(⁣٢)، أعني: هل القول قولهم في المصلحة أم لا.

  (و) الثانية: أنه يجوز له (معاملة نفسه بلا عقد(⁣٣)) بأن يأخذ من غلة الوقف ويعطي، كما له أن يبيع من الغير للوقف ويشتري له، ونحو أن يزرع الأرض


(١) لأنه لا ينكر إلا ما علمه منكراً، وأما من له ولاية فإن التهمة تكفي في جواز ذلك على ظاهر كلامه # في الشرح، بل هو صريح. (نجري معنى).

(٢) في البيع.

(٣) أو على خطر الخصومة. (é).

(*) هذا مطلق مقيد بما تقدم في البيع في قوله: «ولا يتولى الطرفين واحد» حيث عاطى نفسه، وقد قال #: إنه يلزمه القيمة يوم الإتلاف لا يوم القبض، ومثل المثلي مطلقاً. (شرح بهران معنى). فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع، فقد تقدم أن القيمة يوم القبض، فينظر في الفرق إن وجد. ولفظ حاشية السحولي هنا: ويكون ذلك في يده بحكم ا±لمعاطاة⁣[⁣١]، وتعتبر المصلحة للمسجد ونحوه عند القبض⁣[⁣٢]. اهـ وظاهره أنه± لا فرق بين الموضعين في أن القيمة يوم القبض. (سماع سيدنا حسن ¦).

(*) مسألة: ±والمتولي إذا خشي فساد ما معه من الغلات أو كسادها⁣[⁣٣] فإنه يبيعه بما لا يخشى فساده، وإن أقرضه بأجود منه لم يجز عند± الهدوية⁣[⁣٤]، وجاز عند المؤيد بالله؛ لأنه يقول: لا ربا في حقوق الله تعالى. فإن أقرضه بمثله فمع عدم المصلحة لا يجوز، ومع حصول المصلحة - وهي حال الخوف عليه من الدود أو البلل أو نحوه⁣[⁣٥] - فقال الفقيه علي: لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة. وقال أبو مضر: بل± يجوز؛ لأنه لا ربا فيه بزيادة قدر ولا صفة. ويكره له أن يستقرضها لنفسه لأجل التهمة. (بيان). وهذه التهمةلا تقتضي التحريم. (é).


[١] والحيلة° [٠] عند من منع ذلك أن الولي يبيع مال الصبي أو نحوه من الغير، ثم يشتريه لنفسه. (شرح أثمار من البيع). فإن امتنع الغير بعد ذلك كان للولي± الفسخ. (شرح أزهار).

[٠] يعني: إذا أراد عقداً صحيحاً.

[٢] في حاشية السحولي: عند المعاملة.

[٣] كراء الدفن.

[٤] الرخص وعدم النفاق.

[٥] لأنه ربا.