شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز

صفحة 258 - الجزء 7

  لنفسه بنية ضمان أجرتها⁣(⁣١)، ويجوز أن يستقرض⁣(⁣٢) من نفسه بذراً للوقف⁣(⁣٣).

  (و) الثالثة: أنه يجوز له (الصرف فيها(⁣٤)) أي: في نفسه إذا كان مستحقاً.

  (و) الرابعة: أن له صرف غلة الوقف (في واحد(⁣٥)) من المستحقين (أو أكثر) من واحد حسب ما يراه من الصلاح ومطابقة قصد الواقف.

  وللمؤيد بالله قولان: أحدهما: أنه لا بد أن يوضع في جماعة⁣(⁣٦)، وله في كون


(١) يعني: أجرة المثل؛ لأن الإجارة باطلة. (é). فأما إذا أراد الصحيحة فلا بد من عقد الإمام أو الحاكم. (é).

(٢) وليس له± أن يأخذ المثلي في وقت غلائه بمثله في وقت رخصه، بل يتحرى الأصلح. (نجري). والله أعلم.

(٣) فيأخذ عوضه. (غيث).

(٤) ويكون سراً؛ لئلا يتهم. (é). وهذا حيث كان متولياً على التصرف، لا على القبض⁣[⁣١]، وهذا حيث كان غير الواقف إذا لم يدخل نفسه.

(*) حيث لم± يكن المصرف معيناً. (é).

(٥) ما لم يكن عن كفا¹رة فلا بد من صرفها في عشرة. (é).

(٦) يقال: لم شرط الجمع هنا لا في الزكاة، ولفظ الفقراء هنا وفي آية الزكاة [سواء]؟ فالجواب من وجهين: الأول: أن الدليل ورد في الزكاة أنه ÷ جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر. الثاني: أن خطاب الله تعالى ورسوله يجب حمله على أبلغ الوجوه والمعاني؛ لأنا متعبدون بالقياس فيهما، وقد تعذر حمله على الاستغراق، فعرف أنه أراد الجنس، بخلاف خطاب الواحد منا فإنه يحمل على السابق إلى الفهم. (زهور). وأيضاً فإن رسول الله ÷ جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر [وهذا أجود الجوابين (غيث)]، ولأن استغراق الفقراء متعذر، فعلم بذلك أن مراد الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...} الآية [التوبة ٦٠] هو الجنس؛ لأن خطاب الله تعالى ورسوله يجب حمله على أبلغ المعاني، وهو الاستغراق فلما علم تعذره علمنا أن المراد الجنس، وأما خطاب الواحد منا فهو لا يحمل على أبلغ المعاني، بل على ما عرف من شاهد الحال وما هو سابق إلى الأفهام؛ فلذلك يحمل قول الواقف: «وقفت على الفقراء» أنه أراد أقل الجمع. (صعيتري).


[١] فليس له الصرف في نفسه. (سراجي).