(كتاب الوديعة)
(كتاب الوديعة(١))
  الوديعة: مأخوذة من الترك(٢)، ومنه قيل للقبر: ودع(٣)؛ لما كان الميت يترك فيه. وقيل للمصالحة: موادعة؛ لما كان القتال يترك فيها(٤).
  والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(٥) [النساء ٥٨].
(١) وتستغرق الأحكام الخمسة. (هداية). ولفظ حاشية: فقد يكون الاستيداع واجباً، وهو عند خشية تلف مال الغير إن لم يستودعه، فيجب على قول أبي مضر[١]، ويندب على قول¹ السيدين[٢] كما في أخذ اللقطة. وقد يكون محظوراً، وهو حيث يخشى من نفسه الخيانة أو عدم الحفظ. وقد يكون مستحباً، وهو ما عدا ذلك. (بيان، وشرح هداية). وقد يكون مكروهاً[٣]، وذلك حيث يعرف من نفسه القدرة على حفظها ولا يثق بأمانة نفسه. (شرح بهران).
(*) الوديعة تصح بما يقتضي الإيداع عرفاً أو شرعاً. (أثمار).
(٢) وفي البحر: هي من الدعة، وهي السكون؛ لسكونها عن الاستعمال. (بلفظه).
(٣) الودع: القبر، يسكن ويحرك. (قاموس).
(٤) وفي الشرع: ترك مال مع حافظ لا بأجرة. (بحر). لمجرد الحفظ؛ ليخرج الرهن[٤] والعارية[٥]. (شرح بحر).
(٥) نزلت في عثمان بن طلحة بن عبدالدار بن شيبة، وكان سادن الكعبة، وذلك أن رسول الله ÷ حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة، وصعد السطح، وأبى أن يدفع إليه المفتاح، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه، =
[١] في وجوب الالتقاط كما يأتي. (غيث).
[٢] إلا على الحاكم فيجب؛ لأنه يجب [٠] عليه حفظ مال الغير.
[٠] المختار أنه± لا يجب على الحاكم الحفظ إلا في مال الغيب، وأما هنا فمالكه حاضر. (سماع سيدنا حسن ¦).
[٣] ومن المكروه حيث يشغل عن الطاعة.
[٤] لأنها في مقابلة مال. (شرح بحر).
[٥] لأنها في مقابلة منفعة المستعير.