شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 289 - الجزء 7

(كتاب الوديعة(⁣١))

  الوديعة: مأخوذة من الترك⁣(⁣٢)، ومنه قيل للقبر: ودع⁣(⁣٣)؛ لما كان الميت يترك فيه. وقيل للمصالحة: موادعة؛ لما كان القتال يترك فيها⁣(⁣٤).

  والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}⁣(⁣٥) [النساء ٥٨].


(١) وتستغرق الأحكام الخمسة. (هداية). ولفظ حاشية: فقد يكون الاستيداع واجباً، وهو عند خشية تلف مال الغير إن لم يستودعه، فيجب على قول أبي مضر⁣[⁣١]، ويندب على قول¹ السيدين⁣[⁣٢] كما في أخذ اللقطة. وقد يكون محظوراً، وهو حيث يخشى من نفسه الخيانة أو عدم الحفظ. وقد يكون مستحباً، وهو ما عدا ذلك. (بيان، وشرح هداية). وقد يكون مكروهاً⁣[⁣٣]، وذلك حيث يعرف من نفسه القدرة على حفظها ولا يثق بأمانة نفسه. (شرح بهران).

(*) الوديعة تصح بما يقتضي الإيداع عرفاً أو شرعاً. (أثمار).

(٢) وفي البحر: هي من الدعة، وهي السكون؛ لسكونها عن الاستعمال. (بلفظه).

(٣) الودع: القبر، يسكن ويحرك. (قاموس).

(٤) وفي الشرع: ترك مال مع حافظ لا بأجرة. (بحر). لمجرد الحفظ؛ ليخرج الرهن⁣[⁣٤] والعارية⁣[⁣٥]. (شرح بحر).

(٥) نزلت في عثمان بن طلحة بن عبدالدار بن شيبة، وكان سادن الكعبة، وذلك أن رسول الله ÷ حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة، وصعد السطح، وأبى أن يدفع إليه المفتاح، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه، =


[١] في وجوب الالتقاط كما يأتي. (غيث).

[٢] إلا على الحاكم فيجب؛ لأنه يجب [٠] عليه حفظ مال الغير.

[٠] المختار أنه± لا يجب على الحاكم الحفظ إلا في مال الغيب، وأما هنا فمالكه حاضر. (سماع سيدنا حسن ¦).

[٣] ومن المكروه حيث يشغل عن الطاعة.

[٤] لأنها في مقابلة مال. (شرح بحر).

[٥] لأنها في مقابلة منفعة المستعير.