شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 299 - الجزء 7

  وإن حصل نية الأخذ فقط لم يضمن±، خلافاً لابن سريج⁣(⁣١) وقديم قولي المؤيد بالله.

  (و) من التعدي: (ترك التعهد⁣(⁣٢)، و) ترك (البيع لما يفسد) يعني: إذا لم يحصل معاهدة الوديعة بالنشر والنفض⁣(⁣٣) كالصوف فإنه يضمنها. وكذا⁣(⁣٤) إذا خشي فسادها بالواقز أو بالبلل ولم يكن صاحبها حاضراً فإنه يجب عليه بيعها، فإن لم يبعها⁣(⁣٥) ضمنها. ومن هذا الجنس أن يترك


(١) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الفقيه الشافعي.

(٢) فيما يمكن الاطلاع± عليه، لا ما وضعه عنده في صندوق مقفل ونحوه [المخزان] وقبض المودع مفتاحه. (é). وكذا لو ترك عند الوديع مفتاح الصندوق ونهاه عن فتحه، فلا يضمن بترك التعهد في ذلك وأمثاله. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) مع علمه± بأنه يحتاج إلى التعهد، لا لو أودعه شيئاً في صندوق ولم يعلم ما داخله لم يضمن.

(*) ولو بأجرة±، ويرجع بها على المالك إذا نوى الرجوع. (بيان) (é).

(٣) ويرجع بالأجرة¹ إن نوى. (بيان) (é).

(٤) فلو أبرأ الوديع من قلب الثوب أو الواقز فلعله يبرأ على قول المؤيد بالله، كما لو أمره بإباحته. (من حاشية على الزهور). ينظر لعله± يضمن. وقرره الشامي.

(٥) أو يسلفها± من وَفِيّ إن أمكن، وإن تعذر تصدق به⁣[⁣١] ولا شيء عليه. (بيان). إن أمكن، فإن لم يتصدق ضمن للفقراء، وحيث أمكنه البيع دون التصدق وترك حتى تلف ضمنه للما±لك، وإن أمكنه جميعهما ضمن قيمتين: للمالك⁣[⁣٢] وللفقراء. وقيل: لا شي±ء للفقراء؛ لأن مالكها معروف فلم تكن مظلمة في يده، بخلاف الغصب. (é).

(*) وإذا لم تبتع تصدق بها، وإذا لم يتصدق بها ضمن للمالك لا للفقراء، ومع التصدق⁣[⁣٣] لا يضمن للمالك. (é).


[١] فإن تعذر التصدق به انتفع بها ولا شيء عليه. (من بيان حثيث) (é).

[٢] حيث يمكن، وإلا فلا. (é).

[٣] فإن تعذر التصدق انتفع به ولا شيء عليه. (من بيان حثيث) (é).