شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 300 - الجزء 7

  الإنفاق عليها⁣(⁣١) إذا كانت حيواناً⁣(⁣٢) واحتاجت فإنه يضمنها.

  (و) منه: ترك (الرد⁣(⁣٣) بعد الطلب) فإذا ترك ردها بعد أن طلبها المالك⁣(⁣٤) ضمنها إذا لم يكن ثم عذر.

  قال المؤيد بالله: فإن خوفه السلطان بالقتل إن ردها على المالك فإن كان الوديع مقيداً لا يمكنه الفرار لم يأثم بترك الرد.

  قال مولانا #: وكذا لو خوفه بقطع⁣(⁣٥) عضو، فلو خوفه بدون ذلك لم يجز ترك الرد⁣(⁣٦).


(١) قال في البحر: فإن قال له المالك: «لا تعلفه، ولا تسقه» فترك حتى مات - فإنه يأثم ولا يضمنه؛ لأن المالك أسقط حقه من الضمان، كما لو أمره بإحراق ماله ففعل فإنه يأثم ولا يضمن. اهـ والمختار الضمان±؛ لأن ذلك لا يستباح.

(٢) إذا كان مالكها غائباً، أو غير متمكن، أو متمرداً. (é).

(*) وإذا اختلفا في قدر ما أنفق كان القول± لمدعي المعتاد، وللمالك في± قدر الزائد. (بحر). والقول للمالك أيضاً¹ في قدر المدة. اهـ وليس له أن ينفق± من مال المالك؛ إذ لا ولاية له عليه إلا بأمر الحاكم، وقد ذكر معنى ذلك في المقصد الحسن. (é).

(*) مسألة: وإذا كانت الوديعة حيواناً فعلفه وسقيه على مالكه±، وليس للوديع أن ينفق من مال المالك؛ إذ لا ولاية له عليه إلا بأمر الحاكم؛ فإن غاب المالك⁣[⁣١] أو تمرد ولم تمكن± التخلية لزم الوديع±[⁣٢] ذلك، ورجع به على المالك إذا± نواه. (بيان معنى) (é).

(٣) المراد بالرد± التخلية، لا أنه يجب الرد.

(٤) لغير عذر. (فتح). وحيث كان مالكها صغيراً أو مجنوناً أو مسجداً أو وقفاً فإنه لا يحتاج إلى طلب، بل يتضيق الرد من دونه. (شرح فتح).

(٥) ويضمن، ولا يأثم.

(٦) يعني: لم يجز التسليم إلى الظالم.


[١] والمراد بالغيبة± عند حاجة الحيوان±، لا الغيبة التي يصح فيها الحكم، كما تقدم في النفقات.

[٢] فإن لم يجد دفعها إلى الحاكم ليبيعها أو يؤجرها أو يقترض لها علفاً. (é).