(باب التيمم)
  فيعيد إن و±جده في الوقت فقط.
  وقال الشافعي، وذكره القاضي زيد للمؤيد بالله: إنه كالواجد، فيعيد في الوقت وبعده. وقال أبو حنيفة: لا يعيد(١) في الوقت ولا بعده.
  قال مولانا #: والتحقيق± عندنا أن الناسي له حالتان:
  إحداهما: أن ينسى وجود الماء في ناحيته(٢)، ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان، ففرضه في هذه الحالة فرض العادم، إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط.
  الحالة الثانية: أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية، ونسي موضعه منها، فهو في هذه الحالة يتحتم عليه الطلب(٣) إلا لخوف.
(*) المؤيد بالله: كالعامد.
(*) يقال: ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار أنه إذا نسي أجزأه التيمم، وقد قالوا في كفارة الظهار: إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزئه؟ قلنا: الجواب في ذلك أن التكفير بالصوم مشروط بعدم الوجود، وهو في الكفارة واجد للرقبة، بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن[١]، وهو لم يتمكن مع النسيان. (بستان). وفرق ثان: أن الصلاة لها وقت، بخلاف الكفارة فلا وقت لها. (سماع).
(*) الناسي في الاجتهاديات عند يحيى # كالجاهل، فيعيد في الوقت فقط. وعند المؤيد بالله في أحد قوليه أنه كالعامد، فيعيد في الوقت وبعده. قاله القاضي عبد الله الدواري في شرح الزيادات. (حاشية هداية).
(١) لقوله ÷: «لا ظهران في يوم». قلنا: هو واحد لفساد الأول. (é).
(٢) في الميل. (é).
(٣) وفي الفرق بين الحالتين خفاء¹، فإنه لا يتحتم عليه الطلب إلا مع التجويز. (لطف الله بن الغياث).
[١] لفظ البستان: والتيمم قد أبيح للعدم وللعذر، وهذا من التعذر.