شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 422 - الجزء 1

  فيعيد إن و±جده في الوقت فقط.

  وقال الشافعي، وذكره القاضي زيد للمؤيد بالله: إنه كالواجد، فيعيد في الوقت وبعده. وقال أبو حنيفة: لا يعيد⁣(⁣١) في الوقت ولا بعده.

  قال مولانا #: والتحقيق± عندنا أن الناسي له حالتان:

  إحداهما: أن ينسى وجود الماء في ناحيته⁣(⁣٢)، ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان، ففرضه في هذه الحالة فرض العادم، إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط.

  الحالة الثانية: أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية، ونسي موضعه منها، فهو في هذه الحالة يتحتم عليه الطلب⁣(⁣٣) إلا لخوف.


(*) المؤيد بالله: كالعامد.

(*) يقال: ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار أنه إذا نسي أجزأه التيمم، وقد قالوا في كفارة الظهار: إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزئه؟ قلنا: الجواب في ذلك أن التكفير بالصوم مشروط بعدم الوجود، وهو في الكفارة واجد للرقبة، بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن⁣[⁣١]، وهو لم يتمكن مع النسيان. (بستان). وفرق ثان: أن الصلاة لها وقت، بخلاف الكفارة فلا وقت لها. (سماع).

(*) الناسي في الاجتهاديات عند يحيى # كالجاهل، فيعيد في الوقت فقط. وعند المؤيد بالله في أحد قوليه أنه كالعامد، فيعيد في الوقت وبعده. قاله القاضي عبد الله الدواري في شرح الزيادات. (حاشية هداية).

(١) لقوله ÷: «لا ظهران في يوم». قلنا: هو واحد لفساد الأول. (é).

(٢) في الميل. (é).

(٣) وفي الفرق بين الحالتين خفاء¹، فإنه لا يتحتم عليه الطلب إلا مع التجويز. (لطف الله بن الغياث).


[١] لفظ البستان: والتيمم قد أبيح للعدم وللعذر، وهذا من التعذر.