(باب التيمم)
  و (لَا) يجب قبول (ثمنه(١)) إذ الأغلب حصول المنة فيه، إلا من الولد±(٢). قال الفقيه يوسف: والإمام من بيت± المال(٣).
  فإن قلت: فما وجه الفرق بين الماء وثمنه مع استوائهما في أن كل واحد منهما يجب قبوله± حيث لا منة؟
  قال مولانا #: بنينا على± الأغلب(٤)، فإن الأغلب كثرة الماء حتى لا يمن أحد بهبته، بخلاف الثمن فإنه من كل أحد ممنون إلا من الولد والإمام من بيت الما²ل، فأطلقنا القول أنه يجب قبول هبته؛ بناء على الأغلب.
  وقال أبو حنيفة: لا يجب قبول هبة الماء ولا ثمنه.
  وقال الناصر ومالك: إنه يجب قبولهما.
  (والناسي للماء(٥)) في أي موضع هو ولو بين متاعه (كالعادم(٦)) له،
(١) وكذا قبول هبة ثوب يصلي فيه[١]، وكذا قبول± ما يقضي به دينه. قال الفقيه حسن: فأما قبول عارية ثوب يصلي فيه فيجب؛ إذ لا منة فيه. (بيان). فإن حصلت منة لم يجب±.
(*) إلا أن يغلب في ظنه عدم حصول المنة فيجب قبولها±.
(٢) وإن سفل. اهـ وقيل: أول درجة´ فقط. (وابل) (é).
(*) للأب فقط، لا للأم. وقيل: لا فرق´. (é).
(٣) لا من مال´ نفسه فلا يجب القبول إن حصلت منة، وإلا وجب.
(*) والمختار أنه لا يجب من بيت المال من الإمام؛ لأن المنة حاصلة بالولاية والتخصيص[٢].
(٤) وإلا فالكل سواء. (é).
(٥) أو التبست راحلته براحلة غيره، وتعذرت المقاسمة، وخشي فوت الوقت. (é).
(٦) لا شتراكهما في التعذر.
=
[١] يعني: فلا يجب القبول؛ لأنه كالثمن.
[٢] وقيل: لا منة±. لأن الإمام كالوديع للفقراء، ولا منة في إعطاء الوديعة. (غيث). (é). بخلاف الزكاة من المالك فإن المنة حاصلة منه؛ لأنها قبل الصرف ملك له، بخلاف الإمام فافترقا. (é). ولأنه لو وجب القبول للزم سؤالها، وقد نص على تحريمه. (é).