شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في التراب الذي يتيمم به]

صفحة 424 - الجزء 1

(فصل): [في التراب الذي يُتَيمَّم به]

  (وإنما يُتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ(⁣١)) وقال أبو حنيفة ومالك⁣(⁣٢) ومحمد: يجوز بما كان من الأرض كالحجر والكحل⁣(⁣٣).

  (مباح(⁣٤)) احتراز من المغصوب⁣(⁣٥) فإنه لا يجزئ. وعلى قول الفقهاء: يجزئ


(١) ويصلي عادمهما على ±حالته، ويعيد في الوقت إن وجد أيهما، ولا قضاء عليه. (هداية). قال القاسم #: ± لأن عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر، ولا يتيمم بشيء غير الصعيد؛ لأن الله تعالى لم يذكر غير الماء والصعيد الطيب، وقد علم مكان غيرهما من جميع الأشياء فلم يأمر به. وقال أبو حنيفة ومحمد: تسقط عنه الصلاة. (هامش هداية). وستأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة: «ممكني الإزالة» الخ.

(*) ولا يجوز التيمم¹ - [ولا يجزئ. (é)] - بالتراب المبلول عند العترة والشافعي؛ إذ ليس بتراب. (كواكب).

(٢) وزيد بن علي.

(*) يجوز عند أبي حنيفة وزيد بن علي مطلقاً، ولو حجراً صلباً، وعند محمد ومالك بعد الدق.

(٣) والفضة والذهب.

(٤) ويملك التراب بالنقل وبالإحراز، كالماء. (é).

(٥) وهو الذي± أحرز في الجوالق ونحوها. (بيان).

(*) ويجوز التيمم± من تراب القبر، ذكره في الانتصار، وكذا من تراب المسجد. (بيان). ولعل المراد بتراب القبر التراب الذي قبل± الدفن للميت، وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر بعد دفن الميت فقد صار في حكم¹ المغصوب فلا⁣[⁣١] يجزئه مطلقاً. وقيل: مبني على القول بجواز وطئه.

(*) ويجوز التيمم± من تراب المسجد، لا من أرضه، والفرق أن أرض المسجد موضوعة لمصالح المسجد، والمسجد موضوع لمصالح المسلمين، فيجوز التيمم منه - [لا منها. (من البيان)] -. (شرح). وقيل: يجوز± التيمم من أرض المسجد والصغير ما لم يضر. (غيث). وأما الصلاة في الأرض الموقوفة فلا تجوز± إذا كره الموقوف عليه - [يعني: مالك المنافع إذا كان معيناً. (é)] - لأن منافعها له. (بيان).


[١] فلو صار الميت تراباً هل يجزئ التيمم به أم لا؟ قيل: لا يجزئ± لحرمته. (شامي). إلا أن يكون حربياً±، بدليل قولهم: يجوز الدفن، لا الزرع ونحوه. (حاشية سحولي). وقال القاضي عامر: يجزئ؛ لأنه قد صار مستحيلاً. والأزهار يحتمله.