(فصل): [في التراب الذي يتيمم به]
  كالماء المغصوب.
  وقال المنصور بالله والإمام يحيى: يجزئ بالمغصوب ما لم يضر، وذلك بأن يكون له قيمة كالتراب الخراساني(١). وأما من الأرض المغصوبة´ فجائز(٢).
  (طاهر) احتراز من المتنجس فإنه لا يجزئ±.
  قال المنصور بالله والإمام يحيى: إذا خالطت النجاسة التراب فلم تظهر عليه بأحد الأوصاف الثلاثة أجزأ.
  (منبت(٣)) احتراز من الأرض السَّبْخة(٤) وتراب البرذعة(٥) ونحوهما(٦) مما لا ينبت فإنه لا± يجزئ.
(١) لأنه يزرع الزعفران، وتأكله النساء، ويتخذ منه الصين.
(*) وهو التراب الأبيض الذي تأكله النساء، وقيل: هو الطين الأرميني الأحمر.
(٢) لغير الغا±صب. (كواكب). (é).
(*) ما لم تظهر كراهة مالكها. (بيان). (é). [أو يضر بالأرض. (é)].
(٣) ما ينتفع به[١]. (كشاف). من الزرع؛ لأن الأرض السبخة تنبت الشجر، ولا تنبت الزرع.
(*) ويكفي الظن في الإنبات. (é).
(٤) بفتح السين وسكون الباء.
(*) التي لا تنبت ما ينتفع به. (كشاف).
(٥) إذا دقت بنفسها، فلا يجزئ التيمم بها، لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزأ به التيمم إذا كان منبتاً يعلق.
(*) تراب البرذعة: ما ينتفض من البسط ونحوها؛ لتجويز اجتماعها من العفونات، إلا أن يكون تراباً أجزأ. (بيان معنى). والبرذعة: هي البسط التي تجعل على ظهور الدواب تقي الراكب.
(٦) كالآجر. اهـ والثياب الخَلِقة والأهدام[٢]؛ إذ ليس بطيِّب؛ لتجويز اجتماعه من العفونات. قلت: ولا ينبت. (بحر لفظاً).
[١] وظاهر الأزهار± لا فرق. (é).
[٢] وهي أخلاق الصوف. وكذا ما دُقّ من الحجر والمدر والجص والزرنيخ والنورة، فلا يجزئ به التيمم. (بيان). (é).