شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه

صفحة 335 - الجزء 7

  وأحد قولي الناصر وأحد قولي الشافعي: أنه لا يبرأ إلا مع علم المالك.

  أما لو غلب على ظن الغاصب مصير العين إلى مالكها ولم يتحقق ذلك فقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه يبرأ، وأخذه من كلام للمؤيد بالله.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا بد من الظن المقارب للعلم، وأخذه أيضاً من كلام للمؤيد بالله⁣(⁣١).

  قال مولانا #: كلام الفقيه يحيى البحيبح أقرب⁣(⁣٢).

  (و) يبرأ الغاصب (بالتخلية الصحيحة(⁣٣)) بين الشيء المغصوب وبين المالك (وإن لم⁣(⁣٤) يقبض) المالك تلك العين.

  قال #: هذا هو الصحيح، وفي المسألة قولان للمؤيد بالله: أحدهما: أنه يبرأ بالتخلية، والثاني: أنه لا يبرأ.


(*) ينظر لو أطعمها الصبي المغصوب عليه فالقياس± أنه لا يبرأ، إلا أن يكون له ولاية حال الإطعام، بأن يكون قد تاب وولايته أصلية، أو أعيدت له الولاية ممن له الولاية - برئ±، وإلا فلا. (مفتي)، وقد يفهمه الأزهار في قوله: «ويقع عنها إنفاق الولي ... إلخ».

(١) وكلام المؤيد بالله ما لفظه: وكذلك إذا غلب على ظنه أنها رجعت يعني: فإنها تبرأ ذمته. (غيث). وعند الهادي #: لا تبرأ، وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا تبرأ ما لم يظن ظناً مقارباً للعلم أو يعلم.

(٢) والمذهب أنه قد تحقق± اللزوم فلا تبرأ ذمته إلا بيقين. (بحر).

(٣) وكذا لو غصب عبداً فأعتقه المالك أو وقفه برئ الغاصب± من ضمانه؛ إذ خرج عن ملكه. وكذا لو قُتِل العبد المغصوب فاقتص المالك برئ الغاصب؛ إذ قد استوفى عوضه، فإن عفا [من القصاص. (بيان)] أو لا قصاص لم يبرأ، والقرار على القاتل. (بحر) (é).

(*) عالِمًا.°اهـ وتكون العين لا القيمة. (é).

(*) كما في المبيع، والزكاة إذا خليت إلى المصدق. (غيث).

(٤) فإن امتنع المالك من القبض مع التخلية ثم قبضها الغاصب صارت غصباً. اهـ أما إذا قبضها خوفاً منها أو عليها فإن يده تعود أمانة، والله أعلم. (é).