(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  (ويبرأ) الغاصب عن العين(١) المغصوبة (بمصيرها إلى المالك(٢) بأي وجه(٣)) نحو: أن يطعمه إياها(٤) قبل أن تستهلك عند الهادي، أو يبيعها(٥) أو يرهنها منه(٦)، أو يعيره إياها، أو نحو ذلك فإنه يبرأ (وإن جهل(٧)) المالك مصيرها إليه.
(١) وكذا الأجرة والقيمة. (é).
(٢) على وجه يصح± الرد إليه، لا لو كان زائل العقل. (غيث).
(٣) ولفظ البحر: فرع: ± المذهب: فإن أكرهه على قبضه برئ حيث لا عذر من التسليم[١]. المذهب وأبو حنيفة والشافعي: وإن أكرهه على إتلافه لم يبرأ، وإن استأجره الغاصب أو استعاره برئ؛ إذ صار أميناً. (بحر بلفظه) (é).
(٤) أما إذا أطعمه الوديعة نفسها برئ اتفاقاً، ولو جاهلاً. (نجري). وهذا مع بقاء عينه كالعنب والزبيب، وإن كان حباً قد خبزه وأطعمه إياه لم يبرأ°. (بيان). وذلك لأنه قد استهلكه عندنا.
(*) ولا بد أن يكون مختاراً±[٢]. (كواكب). ولفظ الكواكب: قوله: «برئ» يعني: إذا أكله برضاه ولو جهل كونه حقه. (é).
(٥) وإذا ردها مالكها صارت أمانة في يد الغاصب إن علم الحال، وإلا فغصب متجدد من يوم الرد. (ذماري) (é).
(٦) أو ممن أخذها منه، كما مر. (é).
(٧) ولعله يحتج لأهل المذهب بما روي في بعض التفاسير لقوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ٢٠}[ص]، أنها كانت سلسلة معلقة إلى السماء في وقت داود #، وكان إذا اختصم اثنان لم ينلها المبطل منهما، حتى كان ذات يوم اختصم اثنان قد غصب أحدهما على الآخر مالاً فستره، ثم أعطاه مالكه ليحفظه له، فقبضه ولم يعلم أنه ماله، ثم تناولا السلسلة فنالها كل واحد منهما، فرفعت حينئذٍ، ونزل: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)، فدل على أن الغاصب يبرأ بقبض المالك ولو جهل كونه ملكه؛ ولذلك نالا السلسلة. (إملاء).
=
[١] وذلك حيث يكون في موضع يلزم المالك أخذه فيه. (é).
[٢] وقيل: ولو مكرهاً.