(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  (أو) طلب المالك العين المغصوبة في مكان غير موضع الغصب وجب على الغاصب تسليمها في المكان الذي وقع فيه (الطلب إن كانت) العين موجودة (فيه(١)) فإن لم تكن فيه لم يجب، ولا خلاف في ذلك في الطرفين(٢)، ذكره أصحابنا.
  (و) إذا كانت العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه هدمه، وكذلك إذا كانت في زجاجة له ولم يمكن استخراجها إلا بكسرها، أو ابتلعتها بهيمة له(٣) يجوز ذبحها - وجب أن (يهدم و) أن (يكسر(٤)
(١) في الميل. وقيل: المجلس±. (é).
(*) والقول للغاصب في غيبتها عن موضع الغصب. وسيأتي في الدعاوى أن القول لمنكر غيبة المضمون. اهـ [عن الموضع± الذي يجب التسليم فيه، أو تعذر التسليم. (وابل) و (é)].
(٢) وهما: أنه يجب تسليم العين المغصوبة في موضع الطلب إن كانت فيه، والثاني وهو: أنه لا يجب تسليمها في موضع الطلب إن لم تكن فيه، وهذا كله حيث وقع الطلب في غير موضع الغصب. (é).
(٣) أو لغيره°، ويجب شراؤها بما لا يجحف. (é).
(٤) مسألة: وإذا خاط بالخيط المغصوب في ثوب أو في قميص رده مع ما نقص من قيمته؛ لأن ذلك لا يتعلق به الغرض[١]. وإن خاط به جرحه رده[٢] إلا أن يخشى تلف± نفسه[٣] غرمه بمثله±، وإن خاط به جرح حيوان لغيره أو له وهو غير مأكول تركه إن كان أخذه يضر بالحيوان، وضمنه. وإن كان الحيوان له وهو مأكول جاء الخلاف المتقدم هل يذبح± الحيوان ويرد الخيط أو لا يذبح بل يضمن الخيط حيث هو لا يتسامح بمثله. فلو كان الحيوان مما لا حرمة له كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير[٤] أخذ الخيط، إلا إن كان قد بلي ضمنه الغاصب في الكل. (بيان بلفظه).
=
[١] يعني: أن المالك لا يعود عليه غرض به بعد نقضه.
[٢] ولو تضرر. (é).
[٣] أو عضو منه±. (é).
[٤] بناء على أنه عقور. (é).