شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه

صفحة 337 - الجزء 7

  (أو) طلب المالك العين المغصوبة في مكان غير موضع الغصب وجب على الغاصب تسليمها في المكان الذي وقع فيه (الطلب إن كانت) العين موجودة (فيه(⁣١)) فإن لم تكن فيه لم يجب، ولا خلاف في ذلك في الطرفين⁣(⁣٢)، ذكره أصحابنا.

  (و) إذا كانت العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه هدمه، وكذلك إذا كانت في زجاجة له ولم يمكن استخراجها إلا بكسرها، أو ابتلعتها بهيمة له⁣(⁣٣) يجوز ذبحها - وجب أن (يهدم و) أن (يكسر(⁣٤)


(١) في الميل. وقيل: المجلس±. (é).

(*) والقول للغاصب في غيبتها عن موضع الغصب. وسيأتي في الدعاوى أن القول لمنكر غيبة المضمون. اهـ [عن الموضع± الذي يجب التسليم فيه، أو تعذر التسليم. (وابل) و (é)].

(٢) وهما: أنه يجب تسليم العين المغصوبة في موضع الطلب إن كانت فيه، والثاني وهو: أنه لا يجب تسليمها في موضع الطلب إن لم تكن فيه، وهذا كله حيث وقع الطلب في غير موضع الغصب. (é).

(٣) أو لغيره°، ويجب شراؤها بما لا يجحف. (é).

(٤) مسألة: وإذا خاط بالخيط المغصوب في ثوب أو في قميص رده مع ما نقص من قيمته؛ لأن ذلك لا يتعلق به الغرض⁣[⁣١]. وإن خاط به جرحه رده⁣[⁣٢] إلا أن يخشى تلف± نفسه⁣[⁣٣] غرمه بمثله±، وإن خاط به جرح حيوان لغيره أو له وهو غير مأكول تركه إن كان أخذه يضر بالحيوان، وضمنه. وإن كان الحيوان له وهو مأكول جاء الخلاف المتقدم هل يذبح± الحيوان ويرد الخيط أو لا يذبح بل يضمن الخيط حيث هو لا يتسامح بمثله. فلو كان الحيوان مما لا حرمة له كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير⁣[⁣٤] أخذ الخيط، إلا إن كان قد بلي ضمنه الغاصب في الكل. (بيان بلفظه).

=


[١] يعني: أن المالك لا يعود عليه غرض به بعد نقضه.

[٢] ولو تضرر. (é).

[٣] أو عضو منه±. (é).

[٤] بناء على أنه عقور. (é).