(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  ويذبح(١) للرد ما هي فيه
(*) مسألة: ± وإذا ركب اللوح المغصوب في سفينة فإن كانت في جزيرة أخذ[١]، وإن كانت في لجة البحر: فإن كان فيها مال للغير أو حيوان غير مأكول ترك إلى الساحل بأجرته، وإن كان حيواناً للغاصب مأكولاً جاء القولان: هل يذبح±[٢] ويؤخذ اللوح، أو لا يذبح ويترك بأجرته. وإن كان فيها مال للغاصب أخذ اللوح، إلا أن يكون يجحف بحال الغاصب ترك بأجرته[٣]. (بيان).
(*) فإن تمرد من ذلك فالذي تقضي به قواعدهم أن لمالك المغصوبة الهدم ونحوه برأي الحاكم[٤]؛ إذ هو إتلاف حق الغير لاستيفاء حقه، فيعتبر رأيه عند الهادي # لذلك، وإنما جاز ذلك لأن له دفع الضرر عن نفسه، كما ذكروه في الشجرة المتدلية إلى ملك الغير من دون استحقاق، وكما قالوا: للمالك قلع الزرع ونحوه، وعللوا ذلك بأن له دفع الضرر عن نفسه، وكما قالوا في زيادة الغاصب: إن للمالك قلعها، ولا يستحق الغاصب أرشاً للحلية؛ لأنه متعد بوضعها، والعلة في الكل واحدة، فالحكم سواء، فيحقق. قال المفتي±: لا كلام في ذلك أن الحكم واحد. (حاشية محيرسي لفظاً) (é).
(١) مسألة: إذا± أدخلت البقرة رأسها في ظرف الغير وتعذر إخراجه فإنه يكسر الظرف، ويضمن مالكها قيمته[٥]، وإن كانت البقرة مع غاصب فالضمان± عليه، =
[١] وذلك لأن رده على صاحبه ممكن من غير ضرر، قال #: وكذا± إذا كان اللوح في أعلى السفينة بحيث لا يناله الماء، ولا يخاف من نزعه الغرق - فإنه يرد ولو في لجة البحر. (بستان بلفظه).
[٢] إلا أن يجحف بحاله. (هبل) (é).
[٣] التي لا تجحف بحاله، والله أعلم وأحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[٤] لكن سيأتي: «وللمالك قلع الزرع ونحوه، وأجرته ولو مستقلاً» يفهم أنه لا يحتاج إلى رأي الحاكم. (é). والله سبحانه وتعالى أعلم.
[٥] حيث يضمن جنايتها. (بحر). ولفظ البحر: مسألة: وإذا أدخلت البهيمة رأسها ... إلخ.
[*] ولعل كلام البيان على كلام الانتصار، وعلى قياس مسألة المحبرة يضمن الأرش. (é). يعني: حيث بقي للكسور قيمة. (سماع) (é).
[*] وهو قيمة مثله على صفته - يعني: وفيه الرأس - حيث لا تفريط، وإلا فقيمته وهو خال. (é).