(فصل): في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها
  فساده(١) قبلها) أي: قبل المراضاة، ولا ينتفع هو بتلك العين.
  (و) أما الطرف الثالث - وهو في حكم غلة العين المغصوبة - فاعلم أن الغاصب إذا باعها فالحكم ما تقدم من أن عقوده موقوفة على إجازة المالك، و (يملك مشتريها(٢) الجاهل غلتها(٣) ويتصدق بما تعدى(٤) قيمة الرقبة)
(*) فإن لم يتصدق ضمن قيمتين±: للفقراء وللمالك. اهـ مع التمكن من التصدق. (é).
(١) وينظر في عين الغصب إذا كان يخشى فسادها مع غيبة المالك ولا حاكم، هل ينتفع بها ويضمن للمالك القيمة؟ لا يبعد ذلك، هكذا في بيان حثيث بخطه. اهـ لعله حيث± لم يمكن البيع، وإلا قدمه. اهـ وقد أفهمه البيان في التمتع حيث قال: «كما يفعل الإنسان في ملك غيره» في المسألة السادسة من فصل التمتع.
(٢) المراد متملكها[١]. (حاشية سحولي) (é).
(٣) أي: أجرتها.
(*) فرع: ° وإنما كان الكراء للمشتري لأنه ضامن ضمان شبهة ملك، لا كضمان الغصب، والخراج بالضمان. (بيان).
(*) ظاهره ولو كان المستأجر± عالماً بكون العين مغصوبة فإنه يصح منه الاستئجار مع كون أحكام الغصب ثابتة. (حثيث).
(*) والعبرة بالجهل± حال العقد[٢] وإن علم من بعد. اهـ والمختار أنه لا بد من استمرار الجهل من الشراء إلى تسليم العين. اهـ وقيل: عند تسليم الأجرة.
(*) قال الفقيه علي±: ولا يلزم المكتري إلا ما اكتراه به قل أو كثر، وإن الإجارة صحيحة أجاز المالك أو لم يجز، وعلى المشتري للمالك أجرة المثل قلت أو كثرت. وقال الفقيه يوسف: المراد به إذا طلب المالك الأجرة من المشتري فهي تكون عليه، والكراء له مطلقاً، وأما إذا طلب الأجرة أو الكراء من المكتري فإنه يرد المشتري ما أخذه من الكراء على المكتري. (بيان بلفظه).
(٤) ولو حصلت± الغلة في أوقات فإنه يملك قدر قيمتها من كل غلة، ويتصدق بالزائد، ذكره ابن سليمان، فإن كانت الأجرة في كل مرة دون قيمة الرقبة لم يجب عليه التصدق بشيء وإن تعدت بالنظر إلى المجموع، ومثله عن المفتي. (é).
[١] سواء كان بشراء أو غيره. (حاشية سحولي).
[٢] عقد الإجارة±، ويعتبر الجهل في كل¹ عقد إجارة.