شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها

صفحة 365 - الجزء 7

  تصرفه⁣(⁣١)، ذكر ذلك أبو مضر، ولم يفرق± بين أن تزول العين بالكلية كالنوى إذا صار شجراً أم لا كالحب إذا طحنه، وهكذا عن الكافي.

  وقال في التفريعات⁣(⁣٢): إذا زالت العين بالكلية جاز التصرف من غير إذن المالك. وكذا عن البيان.

  وقال أبو حنيفة والمنصور بالله: لا يطيب له بعد المراضاة، بل يلزمه التصدق به؛ لأنه في حكم المكتسب من وجه محظور.

  (و) إذا كان الغاصب يخشى فساد تلك العين المغصوبة المستهلكة إذا انتظر مراضاة المالك وهو غائب أو نحو ذلك وجب عليه أن (يتصدق⁣(⁣٣) بما خشي


(*) مسألة: ±من أنزى بفحل غصباً كان الولد لمالك الأم، وعلى المنزي ما نقص من قيمة الفحل بذلك، لا أجرته فلا تحل. (بيان بلفظه) (é).

(١) أي: لم يصح±.اهـ فلا تلحقه الإجازة من المالك. (كواكب، وبحر). لأن قد خرجت عن ملكه بالاستهلاك فلا معنى للإجازة.

(*) وذلك لأنه ملكه ببدل فأشبه المبيع المحبوس بالثمن والمرهون في تحريم الانتفاع إلا بإذن من له الحق⁣[⁣١]، إلا أن يخشى فساده قبل المراضاة فإنه يتصدق به؛ لأنه ملكه من وجه محظور. (بستان).

(*) حتى يراضي مالكه. (بيان بلفظه). فعلى هذا لو تصرف ثم راضى المالك نفذ تصرفه، كبيع الراهن للرهن وسقوط الدين. (شامي) (é).

(٢) وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم في قوله: «وبذر الطعام الغصب استهلاك».

(٣) ولا تصرف فيمن± تلزمه نفقته، ولا في أصوله وفصوله كالزكاة⁣[⁣٢]. وقيل: عين مظلمة فتصرف. (حثيث). وقواه الشامي.

(*) ولو في هاشمي¹.

=


[١] وهو البائع والمرتهن. (شرح بهران معنى) [٠].

[٠] لفظ شرح ابن بهران: لأنه ملكه من وجه محظور فصار كالمبيع في يد البائع قبل التسليم للمشتري، فإنه ملك للمشتري ولكن لا يحل له الانتفاع به إلا برضا البائع إذا كان محبوساً لاستيفاء الثمن، وكذلك الراهن ليس له الانتفاع بالرهن وإن كان ملكاً له إلا برضا المرتهن.

[٢] لأنه قد ملكها بالاستهلاك.