(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك
(فصل): فيما يجوز للمالك(١) فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح(٢)، وما يتعلق بذلك(٣)
  (و) اعلم أنه يجوز (للمالك(٤)) تفريغ ملكه عما شغله به الغاصب، فلو كانت أرضاً وقد زرعها أو غرس فيها كان له (قلع الزرع(٥)، و) إذا كان للقلع أجرة كان له أن يطلب من الغاصب (أجرته(٦)) أيضاً، وظاهر كلام أبي مضر أنه لا بد
(١) ونحوه الموقوف عليه والولي إلخ.
(٢) الأجرة حيث لم يبق معه مدة لمثلها أجرة.
(٣) المصالحة والإبراء.
(٤) ونحوه كالولي والوكيل. (é). والموقوف عليه، والمستأجر، والمستعير، والمستثني للمنافع، والموصى له بها. (بهران)[١] (é).
(٥) ونحوه من± غرس وبناء وغيرهما، كالحب في المدفن، والسمن في الزق.
(*) والنظر في الأرض المشتركة إذا زرع فيها أحد الشركاء أو غرس أو بنى قبل القسمة بغير رضا الشركاء هل لسائر الشركاء ذلك كالمالك في زرع الغاصب، أم يفصل بين أن يزرع في قدر حصته أو في جميع المشترك؟ بياض. (حاشية سحولي لفظاً). قال في الصعيتري: إن أمكن القسمة قبل رفع ذلك، وجاء ذلك البناء والغرس في ملك الباني أو الغارس - فلا يهدم ونحوه، وإن جاء في ملك الآخر هدمه. وإن لم تمكن القسمة إلا بعد رفع البناء والغرس وجب رفعه. وللحاكم أن يعين ذلك المغروس أو المعمور أو المزروع لمن بنى أو زرع أو غرس إذا كانت الأرض مستوية. (سماع). إذا كان ثمة صلاحاً. (سماع). قد تقدم في شركة الحيطان: «ولا يستبد به إلا بإذن الآخر، فإن فعل أزال». قال المحشي: فإن لم يزل فله - يعني: شريكه - أن يزيل±، ويرجع بأجرته، كما في الغصب.
(٦) مع نية الرجوع بالأجرة. (é).
(*) إن امتنع الغاصب أو غاب. (شرح فتح)[٢]. وظاهر الأزهار والبيان لا فرق وإن لم يمتنع ولا غاب، وهو المختار. (é).
[١] لفظ شرح ابن بهران: وأراد بنحو المالك ولي اليتيم ومتولي الوقف والمسجد، وكالوديع والوكيل ومستحق المنافع.
[٢] لفظ شرح الفتح: ولا أجرة لفعله - أي: المالك - إلا أن يمتنع الغاصب من القلع تمرداً.