(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك
  على الغاصب وييأس عن معرفته لو رآه، ولا تعتبر المدة(١) (أو) ييأس عن معرفة (انحصاره(٢)) بأن يكون الملاك جماعة غير منحصرة، وييأس الغاصب عن إدراك حصرها(٣)، فإنه في هذين الوجهين تُصْرَفُ العين أو عوضها إلى المصالح.
  (و) إذا صارت العين(٤) للمصالح وتَصَرَّف(٥) فيها جماعة(٦) واحداً بعد واحد(٧) وجب على كل واحد منهم قيمة للفقراء، ولزم (حينئذٍ) أن (تعدد القيمة(٨) بتعدد
(١) في اليأس عن معرفته، بل ولو حصل اليأس في الحال. (é).
(٢) وصورة ذلك: أن ينذر على الفقراء بعين.
(٣) بما لا يجحف. وقيل: بحيث± يشق حصرهم.
(٤) أو التركة. اهـ وفي حاشية السحولي: وأما التركة حيث صارت لنقصانها عن الوفاء بالمظالم للمصالح فلا يتعدد فيها الضمان± للمصالح بتعدد المتصرف؛ لأنها بمثابة العين المغصوبة المتعين مالكها. (حاشية سحولي).
(٥) المراد بالتصرف النقل، لا البيع ونحوه. (é).
(٦) بغير إذن ا±لشرع. (شرح أثمار).
(٧) سيأتي في السرقة في قوله: «ولو جماعة» أنه لا يشترط، بل ولو نقلوا معاً، فينظر في الفرق، ولعلهما سوا±ء.
(*) أو في حالة± واحدة، كما في السرقة.
(٨) وإنما قلنا: يضمن كل واحد منهما قيمة لأن العين إذا صارت لله تعالى فما لزم من القيمة يكون بمنزلة الكفارة، كما لو اجتمع± جماعة على قتل صيد في الحرم، وككفارة قتل الخطأ، وكدية واحد قتله جماعة [خطأ] ولا وارث له. (غيث). وفي البيان: لا± تتعدد الدية على الأصح. (é).
(*) عبارة الأثمار±: «نحو القيمة» ليدخل المثلي، وهو مستقيم. اهـ ويتكرر بتكرر التصرف إذا تخلل التسليم¹ قبل صرف العين؛ لا إذا لم يتخلل دفع القيمة فلا يتكرر، كمن زنى بامرأة مراراً فلا يلزمه إلا حد واحد. (é).
(*) فلو كان الإمام قد قبض من كل واحد [من المتصرفين] قيمة، ثم عرف المالك - فلعله يسلم له الإمام قيمة، وتكون عن الآخر منهم الذي عليه قرار الضمان، ويرد على الباقين ما دفعوا أو
=