شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 393 - الجزء 7

  على الغاصب وييأس عن معرفته لو رآه، ولا تعتبر المدة⁣(⁣١) (أو) ييأس عن معرفة (انحصاره(⁣٢)) بأن يكون الملاك جماعة غير منحصرة، وييأس الغاصب عن إدراك حصرها⁣(⁣٣)، فإنه في هذين الوجهين تُصْرَفُ العين أو عوضها إلى المصالح.

  (و) إذا صارت العين⁣(⁣٤) للمصالح وتَصَرَّف⁣(⁣٥) فيها جماعة⁣(⁣٦) واحداً بعد واحد⁣(⁣٧) وجب على كل واحد منهم قيمة للفقراء، ولزم (حينئذٍ) أن (تعدد القيمة⁣(⁣٨) بتعدد


(١) في اليأس عن معرفته، بل ولو حصل اليأس في الحال. (é).

(٢) وصورة ذلك: أن ينذر على الفقراء بعين.

(٣) بما لا يجحف. وقيل: بحيث± يشق حصرهم.

(٤) أو التركة. اهـ وفي حاشية السحولي: وأما التركة حيث صارت لنقصانها عن الوفاء بالمظالم للمصالح فلا يتعدد فيها الضمان± للمصالح بتعدد المتصرف؛ لأنها بمثابة العين المغصوبة المتعين مالكها. (حاشية سحولي).

(٥) المراد بالتصرف النقل، لا البيع ونحوه. (é).

(٦) بغير إذن ا±لشرع. (شرح أثمار).

(٧) سيأتي في السرقة في قوله: «ولو جماعة» أنه لا يشترط، بل ولو نقلوا معاً، فينظر في الفرق، ولعلهما سوا±ء.

(*) أو في حالة± واحدة، كما في السرقة.

(٨) وإنما قلنا: يضمن كل واحد منهما قيمة لأن العين إذا صارت لله تعالى فما لزم من القيمة يكون بمنزلة الكفارة، كما لو اجتمع± جماعة على قتل صيد في الحرم، وككفارة قتل الخطأ، وكدية واحد قتله جماعة [خطأ] ولا وارث له. (غيث). وفي البيان: لا± تتعدد الدية على الأصح. (é).

(*) عبارة الأثمار±: «نحو القيمة» ليدخل المثلي، وهو مستقيم. اهـ ويتكرر بتكرر التصرف إذا تخلل التسليم¹ قبل صرف العين؛ لا إذا لم يتخلل دفع القيمة فلا يتكرر، كمن زنى بامرأة مراراً فلا يلزمه إلا حد واحد. (é).

(*) فلو كان الإمام قد قبض من كل واحد [من المتصرفين] قيمة، ثم عرف المالك - فلعله يسلم له الإمام قيمة، وتكون عن الآخر منهم الذي عليه قرار الضمان، ويرد على الباقين ما دفعوا أو

=