(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك
  قال مولانا #: والصحيح أن العين(١) لا تفتقر إلى النية.
  وقال الأستاذ(٢): لا يفتقران جميعاً إلى النية.
  (و) العين المغصوبة (إذا غاب مالكها بقيت) في يد الغاصب ولزمه حفظها (حتى) يقع (اليأس(٣)) من صاحبها(٤) (ثم) إذا صار مأيوساً سلمها (للوارث(٥)) إن كان له ورثة (ثم) إن لم يكن له ورثة سلمها (للفقراء(٦) أو
(١) والثمن والأجرة.
(٢) وأبو مضر. (بيان).
(٣) حتى يصح خبره من موت أو لحوق أو معرفة أو إياس، كما مر في النكاح. (شرح فتح).
(*) ينظر حيث تصدق الغاصب بالعين بعد أن أيس من عود المالك أو معرفته، وقد طالت المدة - أعني: مدة الغيبة - ما يكون حكم العين في يده بعد التوبة، هل تلزم الأجرة لتلك المدة أو لا تلزم؟ وإذا قلنا: لا تلزم؛ لأنه مأذون بالإمساك - لزم أن لا يضمن العين إذا تلفت؟ ينظر. (من خط حثيث). يقال: هي مضمونة[١] عليه حتى يصرفها ولو إلى نفسه. (é).
(٤) من حياته.
(٥) حيث أيس± من حياته، وأما إذا أيس من معرفته صرفت إلى الفقراء أو المصالح، ولا شيء للورثة[٢]؛ إذ من لازم معرفة الوارث معرفة الموروث.
(٦) مسألة: ±وإذا كان على فقيرين شيء من المظالم أو الزكوات أو الكفارات جاز لكل واحد منهما أن يصرف ما عليه إلى الثاني على أن يرده إليه عما عليه[٣]، فلو كان أحدهما محتاطاً جاز أيضاً إذا تقدم المحتاط بالإخراج ثم يرده الآخر إليه، =
[١] فإن أراد التخلصَ من الضمان، وسقوطَ الأجرة - سلمها إلى الحاكم إن كان، وإلا فمن صلح إن كان، وإلا قبضها قبضاً ثانياً، ناوياً به عن المالك.
[٢] إلا أن يكون فيهم مصلحة عامة أو خاصة كالفقراء فالصرف إليهم أولى. (é).
[٣] وذلك لأن المقصود بالواجبات نفع الفقراء، وقد حصل النفع هنا بسقوط ما عليهما من الواجبات إذا كانا متحققين للواجب عليهما أو محتاطين معاً، لا إن كان أحدهما محتاطاً راداً فلا يجوز؛ لأن الرد وقع لا عن واجب عليه، وهذا مخالف لمقصود الشرع، ذكره الناصر± وأبو طالب والداعي. وقال المؤيد بالله: يجوز؛ لأن الصرف قد وقع على نعت الصحة والكمال. قلنا: الأعمال بالنيات. قال الإمام± المهدي أحمد بن الحسين #: ويجوز أن يقبض الإمام ممن عليه حق واجب ثم يرده عليه لاستحقاقه له لفقر أو تأليف، أو لما فيه من نفع المسلمين. قال: أو يملكه الإمام شيئاً مما يملكه الإمام ثم يرده إليه عما عليه، ثم يضعه الإمام في مستحقه. (بستان بلفظه).