شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 399 - الجزء 7

  المصالح(⁣١)) هذا مذهب المؤيد بالله، أعني: أنه يجوز صرف¹ المظالم في الفقراء أو المصالح. وذهب أصحاب الشافعي إلى أنها تصرف إلى المصالح فقط. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنها تصرف إلى الفقراء فقط.

  (فإن) صرف المظلمة بعد أن أيس من صاحبها ثم (عاد(⁣٢)) وجب رد الباقي و (غرم التالفَ⁣(⁣٣) الدافعُ) وهو الصارف بشرطين: أحدهما: أن يدفع (العوض(⁣٤)) فإن صرف العين⁣(⁣٥) وجب على الفقراء أن يردوها إن كانت باقية⁣(⁣٦)، أو يغرموها إن كانت تالفة⁣(⁣٧).

  الشرط الثاني: أن يصرف (إلى الفقراء، لا) إن صرف العين أو القيمة (إلى


= لا فيما يرده المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز⁣[⁣١]. (بيان من آخر الغصب قبيل آخره بمسألة).

(١) ظاهر عبارة الأزهار للمذهب: أن الفقراء غير المصالح، وحذف في الأثمار قوله: «للفقراء» دفعاً لتوهم التغاير. (تكميل). [وظاهر المذهب أنهم من جملة المصالح. (é)].

(*) مسألة: الإمام يحيى: ومن المصلحة الهاشمي؛ لقربه من رسول الله ÷، فهو الحق. (بحر بلفظه). إذا كان فقيراً أو فيه مصلحة عامة، وإلا فلا. (é).

(٢) أو عرف.

(٣) وهذا ما لم يشرط على الفقراء الرد إن رجع. (é).

(٤) لعله حيث± كان العوض منه. اهـ وينظر لو كان العوض باقياً هل يرده الفقير أو يطيب له؟ يقال: يطيب له، إلا أن يشرط عليه الرد وجب عليه. (é).

(٥) أو ثمنها، أو القيمة من الغير؛ لأن حكم الثمن حكم العين. (é).

(٦) وأجرتها وإن لم يستعمل. (é). ويرجع بها على الصارف مع الجهل (é).

(٧) ويرجعوا على الصارف إذا لم يجنوا ولا فرطوا. (é).


[١] لأن الرد وقع لا عن حق واجب عليه، فهذا مخالف لمقاصد الشرع. (بستان).

[*] والوجه فيه أن المتيقن صرفه عن ذلك المتيقن بشرط رجوعه إليه من غير متيقن، فهو يجوز رجوعه إليه لا عن حق، وذلك لا يصح؛ لأن سبيله سبيل ما لو شرط على الفقير رده إليه؛ إذ ذلك لايجوز. (رياض).