شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ

صفحة 428 - الجزء 7

  (و) إن دخل (بأمان) منا (وإذن) من سيده (بيع ورد ثمنه(⁣١)) سواء أسلم في دار الحرب أم في دار الإسلام، ولا يعتق⁣(⁣٢).


(١) وذلك لما كان خروجه من دار الحرب بإذن مولاه كان الأمان له أماناً لمولاه؛ فلذا لم يجز سبيه. وقلنا: «يباع» لأنه لما صار مسلماً لم يجز تمكين الكفار من المسلمين. (صعيتري).

(*) وينظر لو لم يبتع؟ قيل: الجواب± لا شيء. (شامي). فيعتقه الإمام أو الحاكم. (é).

(*) وأما أم ولده إذا دخلت بأمان منا وإذن سيدها عتقت بحيضتين، وسعت°[⁣١] بقيمتها له، إلا أن يسلم فيها بقيت أم ولد له. (معيار بلفظه، وتذكرة من السير).

(*) فرع: ° وإذا ادعى سيده أن خروجه كان بإذنه فمع عدم الأمان لا حكم له، ومع الأمان لا يقبل إلا بشهادة عدلين. (بيان بلفظه) (é).

(٢) بل يبقى على ملك مالكه؛ لأن يده لم تزل عنه لأجل إذنه، والأمان له منا مع الإذن أمان لسيده، لكن لا يرد إليه؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء]، بل يباع ويسلم ثمنه لسيده. (شرح بهران).


[١] وكذا المدبر±. (é).