(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  (يؤخذ) فإنه يعتق(١)، وسواء دخل دار الإسلام بإذن سيده أم بغير إذنه. فإن ظفر به أحد قبل أن يسلم فهو فيء(٢) ولو أسلم من بعد.
  (أو) دخل دارنا (بأمان) منا (لا بإذن سيده) فإنه إذا أسلم قبل أن يظفر به أحد عتق، وملك ما معه أيضاً؛ لأن الأمان له ليس بأمان لسيده(٣)، فإن ظفر به أحد قبل إسلامه جاز استرقاقه(٤) لا قتله(٥).
  (أو أسلم) العبد في دار الحرب (وهاجر(٦) لا بإذن) من سيده (قبل إسلام سيده) فإنه يعتق، فأما قبل أن يهاجر فإنه لا يبطل ملك سيده بمجرد إسلامه، فلو أسلم السيد قبل مهاجرة العبد لم يعتق العبد بالهجرة.
(*) فإن كان صغيراً ودخل الدار قبل يؤخذ عتق، ويكون حكمه حكم الدار. (غيث) (é).
(١) لأنه حاز نفسه.
(*) ويملك ما ±معه. (حاشية سحولي).
(٢) ويجوز قتله±. وقيل: لا يقتل إلا أن يكون مقاتلاً أو ذا رأي.
(*) فهو مباح± قتله وأخذه وما في يده. اهـ لأنه قد ملك نفسه فيعتق، فصار كالحر الحربي. ومعناه عن المفتي. فليس بعبد، خلاف ما يأتي في السير «أن العبد لا يقتل» إلى آخره.
(٣) لأنه مال حيث لم يكن مأذوناً.
(٤) فإن قتله قاتل فلا شيء± عليه؛ لأن له أخذه. (شرح فتح). وقيل: يضمن القيمة لبيت المال، كقتل المستأمن. (كواكب معنى).
(٥) لأجل الأمان.
(٦) أو تحيز إلى مَنَعَة. (é).
(*) ولا فرق بين الإذن وعدمه[١] حيث لا أمان، صرح بذلك في التذكرة والكواكب والبيان وشرح البحر. [الفتح (نخ)].
(*) وحد الهجرة: الخروج± من الميل. وقيل: دخول دار الإسلام، وهو ظاهر الأزهار.
[١] الأولى حذف± لفظة «لا بإذن». (حاشية سحولي لفظاً). لأنه لا فرق± ... إلخ.