(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]
  حصل اللبس لم يلزمهم سعاية(١)، ذكر ذلك الفقيه¹ يحيى البحيبح.
  وقال الفقيه علي: الظاهر أنه لا فرق فرط أم لا.
  واعلم أن التباس العتق بعد تعيينه في القصد هو(٢) (كحر) التبس(٣) (بعبد)
(١) لأنه إذا ترك البيان مع التمكن كان جانياً.
(*) حيث وقع± في الصحة، أو في المرض[١] وهم يخرجون من الثلث، وإلا سعوا في الزائد، وهذا على القولين جميعاً، أو كانت التركة مستغرقة سعوا في جميع قيمتهم.
(٢) فائدة: ° إذا التبس معتق بموقوف عتقا، وسعى كل واحد منهما بنصف قيمته للمصرف، ذكره في الذويد والتكميل. (é). فإن التبس الموقوف بمملوك صارا للمصالح ملكاً، وبطل الوقف كما مر. (سيدنا علي بن أحمد) (é).
(٣) وصورة المسألة: أن يزوج أمته من شخصين واحد بعد واحد، فتلد لكل واحد ولداً وقد شرط أحدهما[٢] حرية ولده، ثم التبس بالآخر، فإنه يعتق الولد، وتلزم كل واحد السعاية بنصف قيمته. (نجري).
(*) ولا ولاء± له على أحدهما[٣]. (بيان). حيث أحدهما حر أصل.
(*) مسألة: من له أمة وزوجة حرة ثم وقع اللبس بينهما عتقت الأمة وسعيا في نصف قيمتهما للسيد، وحرم عليه وطؤهما، ولا تخرج منه الزوجة إلا بطلاق، ولا يصح تزويج أيهما من الغير إلا بعد طلاق الزوجة. إلا أن يتزوج[٤] الأمة[٥] حل وطؤهما. (بيان).
[١] وعليه الأزهار: وينفذ من المريض [في المرض (نخ)] إلى آخره.
[٢] أو شرط حرية بطن فبطن. (سماع فلكي).
[٣] إلا أن يكون اللبس بين عبده وابنه؛ لأنه إن قدر أنه ابنه فهو يرثه بالنسب، وإن قدر أنه عبده فهو يرثه بالولاء. (é).
[٤] هذا الاستثناء راجع إلى قوله: «وحرم عليه وطؤهما».
[٥] من وليها من النسب أو الإمام أو الحاكم. (é). ومن نفسه [٠] حيث لا ولي غيره. اهـ هي لم تعتق إلا باللبس، ولا ولاية له عليها ¹فينظر.
[٠] فيقول: «قد تزوجت عتيقتي» إذا هو الولي [أ]، أو يقول لقريبها: «قد تزوجت قريبتك» ولو كانت مجهولة في الظاهر، كما إذا التبست زوجته بأجنبية كما تقدم في البيان في الرجعة المبهمة. (é).
[أ] بغير الولاء، بل من جهة النسب؛ إذ لا ولاية له عليها مع اللبس.