(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]
  فإنه إذا التبس حر بعبد عتق العبد، ووجبت السعاية± على الحر(١) وعلى العبد، كل في نصف قيمته(٢)، ذكر ذلك الفقيه± حسن في تذكرته.
  (إلا) أن يقع اللبس (في) العتق عن (الكفارة) نحو أن يعتق أحد عبيده معيناً عن كفارته ثم يلتبس عليه فإنهم يعتقون جميعاً، ولا سعاية(٣) عليهم، وتجزئه الكفارة± سواء فرط أم لا.
  (ويصح تعليق تعيينه في الذمة(٤)) وذلك نحو أن يقول لعبيده: «أحدكم حر(٥)»، أو لإمائه: «إحداكن حرة»، ولا يقصد واحداً بعينه - فإنه يصح هذا العتق ويتعلق بالذمة وفاقاً± بين المؤيد بالله والهادي (ويقع) ذلك العتق (حين التعيين على الأصح) من القولين، وهو قول القاضي± زيد وأبي مضر وعلي خليل
(١) هكذا ذكره الفقيه حسن، وقد نظر هذا الإمام في البحر، وأشار إلى التنظير الفقيه يوسف في الرياض؛ لأن الحر لا تثبت عليه اليد، والصحيح أن العبد يعتق، ولا سعاية على أيهما كما هو ظاهر المذهب. (شرح أثمار).
(٢) لو كان عبداً.
(٣) وقيل: °تلزم، وتجزئ عن الكفارة؛ لأن العتق قد حصل قبل اللبس. (كواكب معنى). وقرره المؤلف.
(*) ووجهه: أن عليهم السعاية؛ إذ اللبس وقع بعد وقوع العتق ونفوذه، وبعد إجزائه عن الكفارة. (شرح أثمار). وأما حيث أعتق أحد عبيده غير معين عن كفارته ومات قبل التعيين فإنه لا سعاية عليهم، وأجزأه عن الكفارة عند الفقيه يوسف، وعلى قول الفقيه حسن لا تجزئه، وتجب السعاية. (بيان). في بعض الحواشي ما لفظه: لأن اللبس حاصل من قبل وقوع العتق، ومن شرط إجزاء العتق عن الكفارة أن لا تلزم السعاية حال وقوع العتق، فلو وجبت السعاية بطل الشرط، فيبطل المشروط؛ لأن ذلك يكشف عن لزومها حال وقوع العتق، بخلاف اللبس الحاصل بعد التعيين، كما في المسألة الأولى، وقد ذكره الفقيه يوسف.
(٤) إذ قد صح ثبوته في الذمة ابتداء، نحو قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، بخلاف الطلاق فلم يثبت في الذمة، فلم يصح تعليق تعيينه فيها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٥) أو هذا أو هذا. (بيان).