(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط
  (و) أياماً (كثيرة لسنة(١)) وقال أبو حنيفة: بل يعتق بخدمة عشرة أيام(٢). وقال صاحباه: بل يعتق بخدمة أسبوع.
  قال الفقيه علي: وعند المؤيد بالله أنه يعتق بخدمته أربعة أيام؛ لأنها كثيرة بالإضافة إلى الثلاثة.
  (و) لو قال: «(كل مملوك(٣)) لي فهو حر(٤)» كان إعتاقاً (لمن لم ينفذ عتقه) وهو العبد القن(٥)، والمدبر(٦)، وأم الولد، والمكاتب الذي لم يؤد كل ما عليه(٧).
  (و) إذا قال: («أول من تلد(٨)) أمتي حر» كان إعتاقاً (لأول بطن(٩)) تلده
(١) هذه مقيسة للهادي # على قوله: «أكثر أياماً».
(*) ولو متفرقة±.
(٢) وهو الذي يأتي في الإقرار لنا وله.
(٣) فإن قال: «كل مملوك قديم» كان ذلك لمن تقدم± بسنة أو أكثر، ومثله في الجواهر في شرح قوله تعالى: {حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩}[يس]. [في أحد التأويلات: ما مر عليه حول كامل].
(٤) فلو قال: «كل عبد أملكه يوم الجمعة فهو حر» لم يعتق يوم الجمعة إلا من كان يملكه يوم الإيقاع، لا ما اشتراه من بعد؛ إذ لا عتق قبل الملك، ذكره الإمام يحيى # للمذهب. (شرح أثمار) (é).
(٥) والفرق بين القن والعبد: أن القن من ملك هو وأبوه، والعبد هو من ملك وحده دون أبيه. (بستان).
(٦) قال أبو العباس: وكذا من بقي عليه سعاية. اهـ وتسقط°. وقيل: لا تسقط.
(٧) ويسقط ما بقي± عليه. اهـ وقيل: لا يسقط.
(٨) للعموم.
(٩) وصح العتق هنا قبل الملك لوجود سبب الملك، فأشبه النذر بأولادها. (حاشية سحولي).
(*) حياً، وقيل: ولو± ميتاً[١]. اهـ ولفظ البيان: ولا فرق± في ذلك بين أن يخرج الولد حياً أو ميتاً. (بلفظه من المسألة الثانية من فصل التعليق).
[١] وفائدته حيث يعلق به شرط.