شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط

صفحة 448 - الجزء 7

  (و) أياماً (كثيرة لسنة(⁣١)) وقال أبو حنيفة: بل يعتق بخدمة عشرة أيام⁣(⁣٢). وقال صاحباه: بل يعتق بخدمة أسبوع.

  قال الفقيه علي: وعند المؤيد بالله أنه يعتق بخدمته أربعة أيام؛ لأنها كثيرة بالإضافة إلى الثلاثة.

  (و) لو قال: «(كل مملوك(⁣٣)) لي فهو حر⁣(⁣٤)» كان إعتاقاً (لمن لم ينفذ عتقه) وهو العبد القن⁣(⁣٥)، والمدبر⁣(⁣٦)، وأم الولد، والمكاتب الذي لم يؤد كل ما عليه⁣(⁣٧).

  (و) إذا قال: («أول من تلد(⁣٨)) أمتي حر» كان إعتاقاً (لأول بطن(⁣٩)) تلده


(١) هذه مقيسة للهادي # على قوله: «أكثر أياماً».

(*) ولو متفرقة±.

(٢) وهو الذي يأتي في الإقرار لنا وله.

(٣) فإن قال: «كل مملوك قديم» كان ذلك لمن تقدم± بسنة أو أكثر، ومثله في الجواهر في شرح قوله تعالى: {حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩}⁣[يس]. [في أحد التأويلات: ما مر عليه حول كامل].

(٤) فلو قال: «كل عبد أملكه يوم الجمعة فهو حر» لم يعتق يوم الجمعة إلا من كان يملكه يوم الإيقاع، لا ما اشتراه من بعد؛ إذ لا عتق قبل الملك، ذكره الإمام يحيى # للمذهب. (شرح أثمار) (é).

(٥) والفرق بين القن والعبد: أن القن من ملك هو وأبوه، والعبد هو من ملك وحده دون أبيه. (بستان).

(٦) قال أبو العباس: وكذا من بقي عليه سعاية. اهـ وتسقط°. وقيل: لا تسقط.

(٧) ويسقط ما بقي± عليه. اهـ وقيل: لا يسقط.

(٨) للعموم.

(٩) وصح العتق هنا قبل الملك لوجود سبب الملك، فأشبه النذر بأولادها. (حاشية سحولي).

(*) حياً، وقيل: ولو± ميتاً⁣[⁣١]. اهـ ولفظ البيان: ولا فرق± في ذلك بين أن يخرج الولد حياً أو ميتاً. (بلفظه من المسألة الثانية من فصل التعليق).


[١] وفائدته حيث يعلق به شرط.