(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط
  إن خدمه سنة(١).
  (ومن) قال لعبده: «إن خدمت فلاناً (أياماً) فأنت حر» فمذهبنا - وهو قول أبي يوسف ومحمد - أن ذلك (لعشر)(٢) فيعتق بخدمته عشرة أيام±. وقال المؤيد بالله: يعتق بخدمته ثلاثة أيام.
  (و) من قال لعبده: «إن خدمت فلاناً أياماً (قليلة(٣)) فأنت حر» فإنه يعتق (لثلاث(٤)). قال #: ويلزم أن يعتق بيومين عند من قال(٥): إن أقل الجمع اثنان.
(*) لأنها أكثر الأيام. وكذا أكثر الشهور يحتمل أنه لسنة. (نجري). وقيل: سبعة أشهر±. وينظر إذا قال: أكثر السنين. قال التهامي: ± عشر سنين. وقيل: يكون إحدى وستين سنة؛ لأنها أكثر السنين بالنظر إلى العمر الطبيعي.
(*) قال ابن راوع: أينما وردت السنة في خطابات الشرع فالمراد بها قمرية، والمختار أنها ثلاثمائة و±ستون يوماً. (é).
(*) لأن الأسبوع سبعة أيام، والشهر ثلاثون يوماً، والسنة ثلاثمائة وستون يوماً، فهي أكثر الأيام.
(*) ووجهه: أن أكثر ما يطلق عليه اسم الأيام الكثيرة إلى سنة؛ لأنه يقال: مائة يوم، ومائتا يوم، وثلاثمائة يوم وستون يوماً، وبعد ذلك سنة ويوم ويومان، أو سنة وشهر أو شهران أو نحو ذلك. (زهرة).
(*) فإن قال: «أقل أكثر الأيام»؟ قيل: يعتق بخدمته ستة أشهر يعجز يوم [ساعة (نخ)]؛ لأن أكثر الأيام سنة، وأقل الأكثر دون النصف. (é).
(١) ولو متفرقة وغير ¹مرتبة.
(٢) ولو متفرقة± وغير مرتبة.
(*) لأنها منتهى جموع القلة، فكان الأصل بقاء الملك عند الهدوية؛ إذ لو قلنا: يعتق بثلاثة أيام لم يكن ثم فرق بين قوله: «أياماً» وبين قوله: «أياماً قليلة».
(٣) فإن قال: «أقل الأيام» فلعله ليوم. اهـ وقيل: ثلاث±، ولم يكن ثم فرق بين قوله: «أياماً قليلة» وبين قوله: «أقل الأيام»، ذكر ذلك في الغيث.
(٤) ولو متفرقة±.
(*) وأقل الأيام القليلة ليوم. (فتح) (é).
(٥) وهو أبوالعباس، وأحد قولي المؤيد بالله، والأستاذ، وأبو يوسف، والباقلاني.