(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط
  الرمانة(١) فأنت حر» فأكل نصفها - لم يعتق(٢) إلا أن ينوي؛ لأنه قد يطلق اسم الكل على البعض مجازاً.
  قال في البيان±: ولا يضر ما يتساقط(٣) في العادة كالحبة والحبتين(٤).
  فإن قال لعبيده: «أيكم دخل هذه الدار فهو حر»، أو «أيكم أراد الحرية(٥)، أو حمل الخشبة(٦)» فدخلوا وأرادوا وحملوا واحداً بعد واحد - عتقوا(٧)، إلا أن ينوي واحداً فقط لم يعتق أيهم، ودين باطناً(٨).
  وكذا لو قال: «من بشرني» فبشروه دفعة واحدة(٩) عتقوا،
(١) فإن قال: «رمانة» عتق بنصف واحدة± وثلث وسدس آخرتين. (تذكرة). وإن اختلفن في الكبر والصغر، إلا أن ينوي رمانة كاملة. ولعل العبرة± في النصف والثلث[١] والسدس بظن السيد، أو بما قامت به الشهادة. (بيان من المسألة الثانية من مسألة من قال: اخدم أولادي) (é).
(٢) وقياس ما سيأتي في الحالف من الجنس ... إلخ يحنث بالبعض في الكل مما ذكره فينظر. فيقال: هذا عتق مشروط، وهو لا يحصل المشروط إلا بحصول الشرط، والظاهر في الشرط جميعه إلا أن ينوي، فظهر الفرق.
(٣) ما لم يقصد الحقيقة. (é). وهو أكل الكل. (é).
(٤) مع عدم نية± الكل.
(٥) فهو حر.
(٦) فلو حملوا معاً عتقوا. اهـ وقال الفقيه يوسف: لا يعتقون.
(٧) قال في التذكرة: أو دفعة واحدة. اهـ لعله في غير حمل الخشبة، فأما هي فلا يعتق؛ ± لأنه لم يحمل إلا بعضها.
(٨) فإن صادقوه فباطناً وظاهراً. (é).
(٩) فإن قال: «من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر» فأرسل أحدهم مبشراً عتق، كما أن الرسول ÷ يسمى بشيراً حقيقة، قال تعالى: {بَشِيرًا وَنَذِيرًا}[فصلت ٤]، فإن أرسل أحد العبدين الآخر عتقا معاً. (شرح خمسمائة) (é). فإن لم يرد إلا واحداً فأيهما يعتق؟ لعله يعتق الرسول؛ لقوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ}[يوسف ٩٦]. (سماع سيدنا علي بن أحمد الشجني ¦) (é).
[١] والعبرة بالوزن في النصف والثلث والسدس. (é).