شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز، وما يرده في الرق، وحكمه إذا مات وعليه شيء من مال الكتابة، أو مات المكاتب

صفحة 495 - الجزء 7

(فصل): في بيان ما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز، وما يرده في الرق، وحكمه إذا مات وعليه شيء من مال الكتابة، أو مات المكاتب⁣(⁣١)

  (و) الكتابة الصحيحة⁣(⁣٢) (يملك بها) العبد جميع (التصرف كالسفر والبيع وإن شرط) عليه (تركه(⁣٣)). وقال مالك: لا يخرج من بلد سيده.

  قال الفقيه علي: ± فلو خشي عليه السيد الإباق فعليه أن يقيم بوجهه كفيلاً، لا بالمال⁣(⁣٤).

  (لا التبرع) فلا يملكه العبد المكاتب، وذلك (كالنكاح(⁣٥)


(١) لم يذكر هذا الطرف ابن مفتاح في الشرح، وإنما ذكره الإمام المهدي # في الغيث بقوله: تنبيه: ° إذا مات مولى العبد المكاتب قام وارثه⁣[⁣١] مقامه في الكتابة، فيعتق بالأداء إليهم⁣[⁣٢]. (غيث).

(٢) والفاسدة قبل الفسخ. (é).

(٣) ولا تبطل± الكتابة، بل يلغو الشرط بالإجماع. (غيث).

(٤) إذ هو غير مستقر، فلا ينتقل إلى ذمة الضامن. (بحر). وقيل: يصح±؛ لأن قد صححوا الضمان بما سيثبت في الذمة، وهذا منه. (بحر من باب الضمانة).

(*) وكذا بالمال±؛ لصحة الضمان بما سيثبت في الذمة. (بحر من الضمانة).

(٥) فإن فعل كان موقوفاً± على إجازة سيده. (بيان). فإن وطئ حد مع± العلم، لا مع الجهل. (كواكب معنى).

(*) والذكر والأنثى على سواء، ذكره الذويد. (تكميل). يقال: العاقد لها سيدها±، فأين التبرع؟ وقد مر في النكاح: وأما المكاتبة فبرضاها. (سيدنا حسن).

=


[١] مع عدم الو±صي.

[٢] إذا كان الو±رثة كباراً [٠]، وإلا فوصية إن كانوا صغاراً، وإلا فبالحاكم⁣[⁣٠٠]. (بستان).

[٠] فلو أنكر بعض الورثة الكتابة وصدق بعضهم بها عتق بالتسليم إلى المصدق، وضمن المصدق للمنكر قيمة نصيب المنكر إذا لم تحصل بينة بالكتابة، ويكون المصدق كأنه كاتب العبد، ذكر ذلك في البحر. (كواكب). والولاء له وحده. (é).

[*] إذا لم يكن ثم وصي في تنفيذ وصاياه، وإلا فالقبض إليه. (مفتي) (é).

[٠٠] المذهب أن الولاية إلى الوصي مطلقاً، سواء كان الورثة صغاراً أم كباراً أم مجانين، فإن لم يكن ثمة وصي فلكل وارث ولاية كاملة إلى آخر الأزهار في الوصايا.