(باب والكتابة)
  الحرية) فإن كان ثلثاً كان ثلثه حراً، ونحو ذلك. وإنما تثبت له الحرية (فيما يتبعض(١) من الأحكام(٢)) كالدية والأرش والميراث والوصية(٣) والحد. فأما ما لا يتبعض فحكمه حكم الرق فيه، كالرجم والحج وعقد النكاح(٤) والوطء بالملك(٥) والوقف(٦).
  نعم، وحكم الحرية يثبت لذلك البعض في حال كون المكاتب (حياً)
به وقع العتق بالرضا. وقيل: إنه تبين وقوعه من يوم قبضه للمال. وإن كان المال دراهم ووجد فيها رديء عين لم يقع العتق حتى¹ يبدل الرديء، أو يبريه السيد منه. (كواكب). وإن كان رديء جنس أو غيره مما يعد عيباً فلا يقع العتق حتى يرضى به السيد أو يبدل، وهذا يدل على أنه يثبت الرد بالعيب في مال الكتابة. (بيان) (é).
(١) ويجمعها قوله:
هي الإرث ثم الجلد ثم وصية ... ورابعهن الأرش والخامس الدية
(حاشية هداية).
وما لا يتبعض يجمعها قوله:
رجم ووطء بملك ثم حجهم ... ثم النكاح ويقفو إثرها القود
(حاشية هداية).
هذه المذكورة في شرح الأزهار، وإلا فهي كثيرة.
(٢) لا التبرع والنكاح. (شرح فتح).
(٣) منه، لا له فيصح¹، وتكون لسيده. (مفتي). وفي هامش البحر: فإن أوصى له صح، وإن مات كانت بين ورثته وسيده على حسب ما أدى. (é).
(*) يقال: الوصية تبرع فينظر. اهـ وفي التذكرة: تكون الوصية± من ثلث ما يستحقه الورثة. اهـ وقد تقررت الحرية بموته. (حاشية سحولي).
(٤) يعني: لقريبته±، لا لو عقد لنفسه فيكون موقوفاً، وقد تقدم في أول الفصل وسيأتي.
(٥) ويبقى موقوفاً±.
(٦) منه، لا عليه± فيصح ويتبعض±. [يعني: يكون لورثته بقدر ما سلم، والباقي يعود للواقف، هذا بعد الموت، لا قبله فمنافع الوقف جميعها له، كما تقدم في الوقف على قوله: «ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه». (سماع).