شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 506 - الجزء 7

  كالأرش والحد (و) في حال كونه (ميتاً) كالوصية⁣(⁣١) والميراث، فإنه يورث بقدر ما أدى من مال الكتابة، وإذا أوصى بشيء نفذ من وصيته بقدر ما أدى⁣(⁣٢)، ويكون باقي المال لسيده.

  وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يثبت له شيء من أحكام الحرية حتى يعتق جميعه⁣(⁣٣).

  وحاصل الكلام في المسألة: أن المكاتب إذا مات فلا يخلو إما أن يكون قد سلم شيئاً من مال الكتابة أو لا، إن لم يسلم فإن خلف⁣(⁣٤) ما عليه فعن الأستاذ± أنه يموت حراً⁣(⁣٥). قال مولانا #: وهو الذي في الأزهار؛ لأنا قلنا: «بأن خلف الوفاء أو أوفي عنه».


(١) وينظر ما الفرق بين الوقف والوصية في أنها تنفذ بقدر ما أدى من مال الكتابة، وأما الوقف فلا يتبعض، فهلا ينفذ من الوقف بقدر ما أدى كالوصية، مع أن الكل وصية. اهـ ينظر.

(*) هذا بناء على كلام القاضي زيد الذي سيأتي في التحصيل، وقد بنى عليه في الكتاب.

(٢) بل يكون من ثلث ما يستحقه الورثة. (كواكب). فتنفذ وصيته بثلث ما± ورث منه. (بيان)⁣[⁣١].

(٣) لقوله ÷: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». لنا قوله ÷: «يرث ويؤدي بقدر ما أدى». (بحر).

(٤) ويسلم. بل وإن لم يقبض. (é).

(٥) وإذا قتله قاتل حر فلا قود± على قاتله، وتلزمه دية لورثته. (كواكب) (é). وفي البحر: إذا قتل السيد مكاتبه انفسخت [وفي البيان ما لفظه: مسألة: إذا± قتل السيد مكاتبه ومعه كسب فهو للسيد⁣[⁣٢]؛ لأنه ملكه، وليس ذلك كالإرث⁣[⁣٣]، فإن كان المكاتب قد سلم بعض المال ضمن السيد لورثته من ديته بقدر ما سلم. (بيان بلفظه). ولعل هذا± حيث لا تفي الدية بمال الكتابة، وإلا وجب تسليم ذلك إلى السيد؛ لكون تقديم حريته أولى كما تقدم. (هامش بيان بلفظه).


[١] لفظ البيان: فتكون من ثلث ما يورث عنه.

[٢] وذلك حيث لا± يفي بمال الكتابة، فإن كان يفي سلم في كتابته، وكذا في المسألة الثانية، ولزم السيد الدية للورثة؛ لأنه مات حراً. وفي المقصد الحسن ما لفظه: مسألة: ± إذا خلف المكاتب الوفاء، وموته كان بقتل سيده له لزمت السيد القيمة للورثة؛ لأن العبرة بحال الجناية، ذكره بعض مشائخنا. (بلفظه).

[٣] يعني: أن قاتل العمد لا يرث.