شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 442 - الجزء 1

  تنبيه: قال أبو العباس: وقت الجمعة⁣(⁣١) بالتيمم للإمام والمؤتمين آخر الوقت± الذي هو للظهر في غير الجمعة⁣(⁣٢)، فإن كان الإمام متوضئاً والمؤتمون عادمين للماء تيمموا للجمعة مع الإمام ولم يؤخروها؛ لئلا يفوت فرضها عليهم⁣(⁣٣).

  قال الفقيه يوسف والفقيه يحيى البحيبح: مراده لم يتركوها⁣(⁣٤).

  وقال الفقيه علي: على ظاهره، فيصلونها أول الوقت؛ لئلا تفوتهم. وهذا محمول⁣(⁣٥) على أن معه ثلاثة متوضئين، وإلا لم تجزئ أول الوقت؛ لأنهم لا يخشون فوتها؛ لعدم الجماعة مع الإمام. فإن كان العكس فإن كان مأذوناً بالاستخلاف⁣(⁣٦) وفيهم من يصلح استخلف،


(١) قال في شرح الأثمار: إنه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا وفي الأزهار: أنه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو انتظار زوال العذر، ولا يقال: قد تقدم في المسألة الأولى في قوله: «أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها» أنه لا يتيمم لصلاة الجمعة؛ لأن لها بدلاً؛ لأن ذلك إنما هو حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء، فهو هناك واجد للماء، بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا مناقضة±، فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس، وقد ذكر معنى ذلك في النجري عن الإمام المهدي #. (شرح أثمار).

(٢) عند مصير ظل الشيء مثله. (كواكب).

(٣) بناء على أصله أنها الأصل.

(٤) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها¹، ويؤخر معهم±. (بيان). ينظر في هذه الحاشية، ففي الزهور ما يفيد أن المراد الترك الحقيقي.

(٥) والمقرر أنه إن صلاها± الإمام والثلاثة أول الوقت أخَّر الباقون وصلوها ظهراً، وإن أخر معهم صلوها جمعة جميعاً. (é).

(٦) المختار: أن تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخذ الولاية. (é).