(باب التيمم)
  فإن قلت: قد ذكرت حكم المتحري إذا أخطأ وأغفلت حكم من تيمم وصلى بغير تحرٍّ.
  قال #: لم نغفله، بل قد بينا حكمه بمفهوم الصفة؛ لأن قولنا: «ولا يضر المتحري» يفيد بمفهوم الصفة أن غير المتحري يضره بقاء الوقت، فتلزمه الإعادة± بالتحري إذا كان مذهبه وجوبه(١).
  (وتبطل ما خرج وقتها(٢) قبل فراغها(٣)) لأنه إذا خرج الوقت قبل فراغها انتقض تيممه؛ لأن خروج الوقت أحد نواقضه، فإذا انتقض بطلت (فتقضى(٤)) ذكره ابن بلال(٥)، وهو المذهب±.
  وقال علي خليل: لا تبطل.
  وعن المنصور بالله: تبطل إن لم يؤد ركعة من الصلاة.
(*) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كاملة أم لا؟ ظاهر العبارة الإطلاق، والأولى الاشتراط¹؛ لأن خلافه يؤدي إلى ترك الصلاة؛ لأن خروج الوقت أحد نواقضه. (شامي). (é).
(١) لكن إن تركه± عمداً عالماً بمذهبه لزمته الإعادة في الوقت وبعده، وإن لم يكن كذلك أعاد في الوقت لا بعده؛ لأجل الخلاف. وهذا حيث انكشف له الخطأ، وأما حيث ترك التحري فوافق الصواب فيأتي على قول الابتداء والانتها™ء. اهـ ومعناه في البيان.
(٢) وكذا الأولى؛ لأنه صلاها في غير وقتها، ولعله مع العلم بتضيق الوقت، وإلا لم تبطل±؛ لأن فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية. اهـ ينظر في هذا التعليل؛ لأن الترتيب حاصل، بل لأن فيها خلاف ابن الخليل والمنصور بالله؛ لأن الأخرى تقيد عندهم. (سحولي).
(٣) ولو لم يبق إلا التسليم على اليسار. (é).
(٤) «غالباً» احترازاً من± العيدين وصلاة الجمعة إذا خرج وقتها قبل الفراغ فتبطل[١].
(٥) وهو مولى السيدين، وأعتقاه.
[١] فلا قضاء، ويصلي ظهراً. (é).