شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 512 - الجزء 7

  العبرة بحال± الجناية ولو عتق⁣(⁣١) من بعد، كما تقدم.

  وكذلك الحج لا يجزئه حتى يعتق جميعه⁣(⁣٢)، ولا يكون إجزاؤه موقوفاً على عتقه، بل لا يجزئه ولو تم عتقه، وكذلك فإن لسيده تأديبه⁣(⁣٣)، فلم يكن حكمه حكم الحر في هذه الأمور لا موقوفاً ولا ناجزاً.


(*) وقد تقدم في قوله: «ويرد ما أخذ بالحرية إن رق»، ويرتفع التشكيل ¹إذا أراد أن التسليم غير موقوف، فيسلم في تلك الحال ما يستحقه، والعبرة بالانكشاف. (شامي).

(١) المراد إذا ما±ت على حال لم يكن أرش الجناية موقوفاً فيستقيم، بخلاف الشرح.

(٢) يعني: حجة الإسلام، وأما النافلة والنذر فيصحان.

(٣) لا حده°. (وابل). لأن الولاية لا تتبعض، فيسقط الحد حيث لا إمام. اهـ وقيل: يحد.