(باب والكتابة)
صفحة 512
- الجزء 7
  العبرة بحال± الجناية ولو عتق(١) من بعد، كما تقدم.
  وكذلك الحج لا يجزئه حتى يعتق جميعه(٢)، ولا يكون إجزاؤه موقوفاً على عتقه، بل لا يجزئه ولو تم عتقه، وكذلك فإن لسيده تأديبه(٣)، فلم يكن حكمه حكم الحر في هذه الأمور لا موقوفاً ولا ناجزاً.
(*) وقد تقدم في قوله: «ويرد ما أخذ بالحرية إن رق»، ويرتفع التشكيل ¹إذا أراد أن التسليم غير موقوف، فيسلم في تلك الحال ما يستحقه، والعبرة بالانكشاف. (شامي).
(١) المراد إذا ما±ت على حال لم يكن أرش الجناية موقوفاً فيستقيم، بخلاف الشرح.
(٢) يعني: حجة الإسلام، وأما النافلة والنذر فيصحان.
(٣) لا حده°. (وابل). لأن الولاية لا تتبعض، فيسقط الحد حيث لا إمام. اهـ وقيل: يحد.